الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠١
وهو ظاهر في عدم الحاجة إلى الإجازة.
وكذلك فخر المحققين حيث رجّح في ايضاح الفوائد، وبناء على صحة الفضولي صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة [١]). ويلوح هذا أيضاً من كلام الشهيد الثاني في كتاب الهبة [٢]). والتزم به المحقق النائيني أيضاً، وأفاد في وجهها: «لا وجه لاعتبار الإجازة أصلًا؛ لأنّه لم يقم دليل تعبدي على اعتبارها وإنّما نحتاج اليها في الفضولي لتحقق الاستناد والرضا، وهما في المقام حاصلان» [٣]).
وكذلك قال السيد الخميني: «إنّ مقتضى القاعدة الصحة من غير احتياج إلى الإجازة» [٤]).
وهناك من اختار القول بالصحة مع الإجازة لا بدونها، منهم المحقق الحلّي حيث قال: «... فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كمن لو باع مال غيره ثمّ اشتراه» [٥]، وقال الشهيد الأوّل: «وكذا
[١] ايضاح الفوائد ١: ٤١٩.
[٢] مسالك الافهام ٦: ٤٩.
[٣] منية الطالب ٢: ١٢٦.
[٤] كتاب البيع ٢: ٢٨٦.
[٥] المعتبر ٢: ٥٦٣.