الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥١
ثانيها: اعتبار اجتماع الأوصاف الأربعة، باضافة الرائحة إلى ما تقدم، وهو مختار الشهيد الأوّل [١]).
ثالثها: الاكتفاء باجتماع اثنين من الأوصاف المتقدمة، حيث اختار البعض اعتبار اجتماع الدفق والشهوة [٢]، واختار البعض الآخر اجتماع الدفق مع الفتور أو الشهوة [٣]، واختار ثالث اجتماع الدفق وفتور البدن [٤]).
رابعها: الاكتفاء بتحقق أحد الأوصاف الثلاثة [٥] وأضاف البعض اليها الرائحة وقال بالاكتفاء بتحقق أحد الأربعة [٦]).
في حين اكتفى البعض بالدفق خاصة [٧]).
وأطلق فقهاؤنا ممّن تقدّم على المحقق الطباطبائي القول في شأن المرأة ولم يتعرضوا إلى اعتبار اجتماع الصفات في تحقق الجنابة بخروج الماء، وإن استشكل العلّامة في نهاية الإحكام في الاكتفاء بالشهوة في الحكم بكون الماء الخارج منيّاً [٨]، وقد وقع البحث في اعتبار الاجتماع وعدمه من زمن المحقق الطباطبائي، حيث وقع الكلام ضمن عدّة أقوال، منها: اعتبار اجتماع الأوصاف الثلاثة (كالرجل) [٩]).
ومنها: اعتبار اجتماع صفتين، الشهوة مع أحد الوصفين الآخرين [١٠]، أو الدفق مع أحد الوصفين الآخرين [١١]).
ومنها: الاكتفاء بالشهوة فقط [١٢]).
أمّا المريض فقد اختلف الفقهاء في اعتبار اجتماع الأوصاف فيه وعدمه على قولين، فمنهم من ذهب إلى اعتبار اجتماع
[١] البيان: ٥٣. الدروس ١: ٩٥. الذكرى ١: ٢١٩.
[٢] القواعد ١: ٢٠٨. توضيح المسائل (البهجت): ٧١، م ٣٥٠. توضيح المسائل (التبريزي): ٦٣، م ٣٥٢.
[٣] هداية العباد ١: ٣٧.
[٤] المهذب البارع ١: ١٣٨.
[٥] المسالك ١: ٤٨. العروة الوثقى ١: ٤٩٨، (الحكيم).
[٦] جامع المقاصد ١: ٢٥٦. روض الجنان: ٤٩.
[٧] النهاية: ٢٠. الوسيلة: ٥٥.
[٨] نهاية الإحكام ١: ١٠٠.
[٩] مصباح الفقيه ٣: ٢٤٠. العروة الوثقى ١: ٤٩٨ (البروجردي، الخوئي).
[١٠] مستند الشيعة ٢: ٢٥٦. توضيح المسائل (البهجت): ٧١- ٧٢، م ٣٥٠.
[١١] هداية العباد ١: ٣٧.
[١٢] الرياض ١: ٢٨٧. تحرير الوسيلة ١: ٣٢، م ١. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٥: ٣١٨.