الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠
وحكم السيد الخميني والسيد الخوئي بالصحة [١]، في حين ذهب السيد الگلبايگاني إلى صحة الوصية فضولًا بمال الغير عن الغير على تقدير كونها عقداً، ومنع من جريان الفضولي فيها على تقدير كونها ايقاعاً [٢]).
ولعلّ ترديد السيد اليزدي في الصحة مع الاجازة راجع إلى الترديد في كون الوصية عقداً أو ايقاعاً.
النكاح: للأصحاب في عقد النكاح الصادر من الفضولي قولان، والأكثر على أنّه يقع موقوفاً على الإجازة [٣]، وادعى السيد المرتضى الاجماع عليه [٤]). ونفى ابن إدريس الخلاف فيه [٥]، وحكى فخر المحققين [٦] ذلك عن عدّة منهم المفيد وابن أبي عقيل وسلّار وابن البراج وأبو الصلاح.
وخالفهم في ذلك وأفتى بالبطلان الشيخ في المبسوط [٧] والخلاف [٨] وفخر المحققين في الايضاح [٩]).
الوقف: ذهب بعض فقهائنا إلى جريان الفضولية في الوقف، وأنّه لو وقف ما لا يملكه صحّ مع الإجازة [١٠]).
وخالفهم جمع آخر حيث ذهبوا إلى عدم جريانها فيه، منهم العلّامة في التحرير [١١] وفخر المحققين في الايضاح [١٢] والمحقق الكركي حيث قوّى عدم الصحة في جامع المقاصد [١٣] والشهيد الأوّل في الدروس [١٤] وظاهر ابن حمزة في الوسيلة [١٥]).
الطلاق: المشهور بين الأصحاب بطلان الطلاق الفضولي، وقد ادعى الشهيد الإجماع عليه وأنّه لم نجد قائلًا بالصحة بين الأصحاب [١٦]، وادعى في غاية المراد الاتفاق على بطلان مطلق ايقاع الفضولي ولو مع الإجازة [١٧]، وصرح المحقق القمي بالبطلان في جامع الشتات [١٨]، ونقل الشيخ الأنصاري في المكاسب [١٩] دعوى الاتفاق على البطلان عن غاية المراد.
إلّا أنّ المتأخرين من فقهائنا شككوا في ثبوت هذا الاجماع، واحتملوا كونه مدركياً. قال السيد اليزدي: «الأمر في العتق والطلاق أيضاً مشكل، من حيث أنّهم يستدلون على عدم الجريان في الأوّل بما ورد من الأخبار الذي ورد نظيره في البيع أيضاً مثل قوله: «لا عتق إلّا بعد
[١] تحرير الوسيلة ٢: ٨٥. مباني العروة (كتاب النكاح) ٢: ٤٣٣- ٤٣٥. العروة الوثقى ٥: ٦٦٧، تعليقة السيد الخوئي.
[٢] العروة الوثقى ٥: ٦٦٧، تعليقة السيد الگلبايگاني.
[٣] السرائر ٢: ٥٦٤- ٥٦٥. الشرائع ٢: ٢٧١. القواعد ٢: ٧. جامع المقاصد ١٢: ١٥٠- ١٥١. المسالك ٧: ١٥٩. المفاتيح ٢: ٢٦٤. الحدائق ٢٣: ٢٥٧. تحرير الوسيلة ٢: ٢٢٩- ٢٣٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٦٢.
[٤] الناصريات: ٣٣٠.
[٥] السرائر ٢: ٥٦٥.
[٦] الايضاح ٣: ٢٧.
[٧] المبسوط ٤: ١٦٣.
[٨] الخلاف ٤: ٢٥٧.
[٩] الايضاح ٣: ٢٧.
[١٠] الشرائع ٢: ٢١٣. المسالك ٥: ٣٢٢. كفاية الأحكام: ١٣٩. المفاتيح ٣: ٢٠٨. كشف الغطاء: ٣٦٧. المقابس: ٢٥٩. جواهر الكلام ٢٨: ١٨- ١٩.
[١١] تحرير الأحكام ٣: ٢٩٥.
[١٢] الايضاح ٢: ٣٨٩.
[١٣] جامع المقاصد ٩: ٥٧.
[١٤] الدروس ٢: ٢٦٤.
[١٥] الوسيلة: ٣٦٩.
[١٦] القواعد والفوائد: ٣٦٩.
[١٧] غاية المراد ٣: ٣٧.
[١٨] جامع الشتات ٢: ١٨٢ (حجري).
[١٩] المكاسب ٣: ٣٤٥- ٣٤٦.