الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٠
وفي ترتّب الحكم المزبور على القاء النطفة خلاف كما مرّ في العدة وصريح الشيخ وابن سعيد هنا كفايته [١]، ومع الشك فالأصل عدم لحوق حكم الاستيلاد [٢]).
(انظر: استيلاد)
سابعاً- مسّ السقط:
يجب الغسل بمسّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر لولوج الروح فيه عندئذٍ فيتناوله إطلاق الفتاوى والنصوص [٣] الدالّة على وجوب الغسل بمسّ ميّت الإنسان، كإطلاق المحقق في وجوب الغسل على من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت [٤] والعلّامة وغيرهما [٥]).
بل هو صريح عبارة غير واحد من المعاصرين، قال السيد اليزدي: «لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر» [٦] ومثله غيره [٧]).
[١]
الخلاف ٥: ٢٩٢، م ١٢٢. الجامع للشرائع: ٤٠٦.
[٢] جواهر الكلام ٣٤: ٣٧٣.
[٣] الوسائل ٣: ٢٨٩، ٢٩٩، ب ١، ٦ من غسل المسّ.
[٤] الشرائع ١: ٥٢.
[٥] التحرير ١: ١٣٧. المنتهى ٢: ٤٥٢. الدروس ١: ١١٧. الذكرى ٢: ٩٤- ٩٦.
[٦] العروة ٢: ٤.
[٧] جواهر الكلام ٥: ٣٤٥. مصباح الفقيه ٧: ١٢٥. مستمسك العروة ٣: ٤٧٠. التنقيح في شرح العروة ٧: ٢٧٦.