الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٩
٥- إجبار المظاهر على الطلاق:
وكذلك الأمر في من ظاهر زوجته فإنّ للحاكم إجباره على الطلاق إذا رافعته زوجته إليه وأنظره ثلاثة أشهر ولم يطأ، فالمشهور أنّه يجبر على اختيار أحد الأمرين- العود والتكفير أو الطلاق- ولا يجبر على أحدهما عيناً [١]).
وهناك من ذهب إلى إجباره على الطلاق بعد انقضاء المدّة وعدم عوده إليها [٢]). وقيّد بعضهم الزامه بالطلاق بحال كونه متمكناً من الكفّارة ولم يكفّر [٣]، أو متمكناً منها وأقام على التحريم مضارة بالزوجة [٤]). (انظر: ظهار)
٦- إجبار المحتكر على البيع وعلى التسعير:
مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أنّ للحاكم أن يجبر المحتكر على البيع إذا امتنع عنه سواء قيل بحرمة الاحتكار أو بكراهته [٥]، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه [٦] وآخرون بعدم الخلاف على القولين [٧]).
وأمّا إجباره على سعر بعينه في البيع فقد ذهب المشهور إلى عدم الجواز ابتداءً [٨]، وذهب بعض إلى جوازه فيسعّر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة [٩]).
واختار جمع جواز التسعير مع إجحاف المالك وعدمه بدون الإجحاف [١٠]). وقال البعض: إنّه يؤمر بالنزول مع الإجحاف حتى يرتفع، وتركه أن يبيع كيف شاء مع عدمه [١١]).
(انظر: احتكار)
٧- إجبار الناس على الحجّ وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تركوها:
ذهب المشهور إلى أنّ للحاكم إجبار
[١] السرائر ٢: ٧١٢. القواعد ٣: ١٧٣. اللمعة: ٢٠١. المسالك ٩: ٥٣٥- ٥٣٦. جواهر الكلام ٣٣: ١٦٤.
[٢] المقنعة: ٥٢٥. المراسم: ١٦٢.
[٣] النهاية: ٥٢٥- ٥٢٦. المهذب ٢: ٢٩٩.
[٤] كشف اللثام ٨: ٢٥٠- ٢٥١.
[٥] المبسوط ٢: ١٩٥. الشرائع ٢: ٢١. جواهر الكلام ٢٢: ٤٨٥. مستند الشيعة ١٤: ٥١. البيع (الخميني) ٣: ٦١٢.
[٦] المهذب البارع ٢: ٣٧٠. الرياض ٨: ١٧٥.
[٧] التنقيح الرائع ٢: ٤٢. الحدائق ١٨: ٦٤.
[٨] النهاية: ٣٧٤. الشرائع ٢: ٢١.
[٩] المقنعة: ٦١٦. الكافي في الفقه: ٣٦٠. المراسم: ١٨٢.
[١٠] الوسيلة: ٢٦٠. المختلف ٥: ٧٢- ٧٣. الدروس ٣: ١٨٠. التنقيح الرائع ٢: ٤٣. جامع المقاصد ٤: ٤٢.
[١١] الروضة ٣: ٢٩٩. مستند الشيعة ١٤: ٥٢.