الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٣
الثاني: أنّ البيع وقع بلا رضا من المالك لا مقارناً له ولا لاحقاً به.
ونوقش فيه بأنّ المعتبر هو الإجازة من المالك حال الإجازة، والمفروض حصولها كذلك؛ لأنّه بالشراء من المالك صار البائع هو المالك فإذا أجاز كانت إجازة من المالك [١]).
الثالث: انتفاء القدرة على التسليم.
ونوقش فيه: بأنّ المعتبر القدرة على التسليم في ظرف لزومه، ولزومه إنّما يكون في حال الإجازة، والقدرة حينئذ حاصله، فلا يكون ذلك مانعاً من شمول العمومات والاطلاقات [٢]).
الرابع: إنّ هذا البيع لا يتم بناءً على الكشف- الذي هو مختار المحقق التستري صاحب الاستدلال-؛ لامتناع انكشاف ملكية المشتري من العاقد من حين العقد؛ لأنّه يلزم منه دخوله في ملك المشتري قبل دخوله في ملك البائع؛ لأنّ المفروض شراء البائع له بعد العقد مع أنّ المشتري إنّما يتلقى الملك من البائع.
ويلزم أيضاً: أن يكون المبيع من حين العقد إلى حين شرائه من المالك ملكاً
[١] نهج الفقاهة: ٤١٥. المكاسب ٣: ٤٣٧.
[٢] نهج الفقاهة: ٤١٥.