الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٤
والكفاية أنّ الخلاف واقع في كلتا المسألتين، بل هو صريح جملة منها» [١]).
الثانية: أن يبيع بأكثر من سعر يومه لأجل النسيئة:
فقد ذكر السيد المرتضى [٢] والشيخ الطوسي [٣] وابن إدريس [٤] والمحقّق الثاني [٥] وغيرهم [٦] أنّه يجوز بيع المتاع نسيئة بزيادة عن ثمنه، بل في السرائر وجامع المقاصد نفي الخلاف عنه من دون تقييد بعلم المشتري، ولكن قيّده عدة من الفقهاء كالمحقّق [٧] والعلّامة [٨]) والشهيد [٩] بعلم المشتري به.
وقيّده الشهيدان [١٠] والمحقّق الأردبيلي [١١] وغيرهم [١٢] بقيد آخر وهو عدم أداء الزيادة إلى حدّ السفاهة.
(انظر: بيع، نسيئة)
الصورة الثالثة: تأجيل الدين الحالّ مقابل زيادة:
جمهور الفقهاء [١٣] على أنّه لو أخّر الأجل في الدين الحال بزيادة، لم تثبت الزيادة ولا الأجل، وقد ادعى عدم الخلاف فيه [١٤]، بل الإجماع [١٥]).
قال العلّامة في القواعد: «وكذا لا يلزم لو أجّل الحالّ بزيادة فيه ولا تثبت الزيادة» [١٦]).
وقال العاملي في مفتاح الكرامة ذيل هذه العبارة: «كما في المبسوط والخلاف والسرائر والشرائع والنافع والتذكرة والتبصرة والتحرير والارشاد والدروس والميسيّة والمسالك والكفاية، وفي الأخير:
أنّه المشهور بين الأصحاب، ومثاله أن يعبّر صاحب الدين بعبارة تدلّ عليه من دون
[١] مفتاح الكرامة ٤: ٤٢٩.
[٢] الناصريات: ٣٦٥.
[٣] النهاية: ٣٩١.
[٤] السرائر ٢: ٢٨٩.
[٥] جامع المقاصد ٤: ٢٠٤.
[٦] المسالك ٣: ٢٢٦.
[٧] الشرائع ٢: ٢٨١.
[٨] التذكرة ١١: ٢٥٥. التحرير ٢: ٣٢٤.
[٩] اللمعة: ١٣١.
[١٠] اللمعة: ١٣١. الروضة ٣: ٥٢١.
[١١] مجمع الفائدة ٨: ٣٣٦.
[١٢] الحدائق ٩: ١٣٣.
[١٣] انظر: المبسوط ٢: ١٦٢. القواعد ٢: ١٠٤. الدروس ٣: ٤٥٣. كفاية الأحكام ١: ٥٣٢. الحدائق ٢: ٢٠٩.
[١٤] جواهر الكلام ٢٥: ٣٤.
[١٥] مهذّب الأحكام ٢١: ٢٠.
[١٦] القواعد ٢: ١٠٤.