الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٤
بساعة أو أقل منها بعد الطلاق [١]، بلا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها [٢]، وبين الحرّة وغيرها [٣]، فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلّقها أو ادعت ذلك جر عليها تسعة أشهر ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر [٤]).
(انظر: طلاق، عدة)
ب- مدة عدّة الوفاة:
عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها، صغيرة كانت أو كبيرة [٥]، دائمة أو منقطعة [٦]، غائباً كان الزوج أم حاضراً، وإن كان مبدأ العدّة في الأوّل من حين بلوغ الخبر [٧]). وكذلك الأمة إن كانت امّ ولد لمولاها [٨]، وإن كانت مملوكة ليست ام ولد فعدّتها شهران وخمسة أيّام»
).
وعدّة اليهودية والنصرانية مثل عدّة الحرّة المسلمة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام [١٠]، وكذلك الذمية [١١]).
هذا إذا كانت حائلًا.
وأمّا إذا كانت المتوفّى عنها زوجها حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام في الحرّة [١٢]، وكذلك أبعد الأجلين في الأمة من الوضع وشهرين وخمسة أيّام [١٣]).
ج- عدّة المتمتّع بها:
عدّة المتمتع بها إذا انقضى أجلها قرءان إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً [١٤]).
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح: (عدة).
[١]
المقنعة: ٥٣٢. النهاية: ٥٣٤. كشف اللثام ٨: ١٠٧. تحرير الوسيلة ٢: ٢٩٩، م ٥.
[٢] تحرير الوسيلة ٢: ٣٠١، م ١٤.
[٣] كشف اللثام ٨: ١٣٥.
[٤] النهاية: ٥٣٤. كشف اللثام ٨: ١٠٧.
[٥] المقنعة: ٥٣٤. النهاية: ٥٣٦. كشف اللثام ٨: ١١٧. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠١، م ١.
[٦] النهاية: ٥٣٦. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠١، م ١.
[٧] المقنعة: ٥٣٥. النهاية: ٥٣٧. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠٣، م ٨.
[٨] المقنعة: ٥٣٤. كشف اللثام ٨: ١٣٥.
[٩] النهاية: ٥٣٢.
[١٠] النهاية: ٥٣٦.
[١١] كشف اللثام ٨: ١٣٨.
[١٢] النهاية: ٥٣٧. كشف اللثام ٨: ١١٨. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠١، م ٨.
[١٣] كشف اللثام ٨: ١٣٦.
[١٤] المقنعة: ٥٣٦. النهاية: ٥٣٦. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠١، م ١٤.