الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨
جريان الفضولي في المزارعة إذا قصد الغاصب التعهد من قبل نفسه تسليم الأرض، قائلًا: «فلا مورد للإجازة ولا معنى لإجازة تعهد الغير ولا يجري فيه الفضولي» [١]).
المضاربة: ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولي في العقود الجريان في المضاربة أيضاً.
وقد تعرض السيد اليزدي لها في العروة قائلًا: «إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصباً أو جاهلًا كونه ليس له ... وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله ...» [٢]).
العارية: قوّى بعض الفقهاء جريان الفضولية في العارية بالخصوص وتصحيحها بإجازة المالك [٣]). مضافاً إلى قول كل من ذهب إلى جريان الفضولي في مطلق العقود.
وهناك من أشكل في جريان الفضولية فيها ولكن ذكر للإجازة فائدة الاعارة بعدها [٤]).
الرهن: ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولي في مطلق العقود جريانه فيه أيضاً، وقد صرّح جمع من الفقهاء بجريان الفضولية في الرهن، وتوقف رهن ما لا يملك على الإجازة [٥]).
الصلح: لم يتعرض فقهاؤنا لجريان الفضولية فيه نفياً ولا إثباتاً، عدا بعض المتأخرين، منهم السيد الخوئي [٦] والسيد الخميني [٧] حيث صرّحا بجريانها فيه، يضاف اليهما ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولية في مطلق العقود.
الهبة: لم يتعرّض أكثر الفقهاء لجريان الفضولي في الهبة بالخصوص لا نفياً ولا إثباتاً عدا السيد الخميني حيث ذهب إلى جريانه وتصحيحه بإجازة المالك [٨]). إلّا
[١] العروة الوثقى ٥: ٣٢٧ تعليقة السيد الگلبايگاني، الرقم ٢.
[٢] العروة الوثقى ٥: ٢٥٧.
[٣] وسيلة النجاة ١: ٤٨٩.
[٤] وسيلة النجاة ١: ٤٨٩ تعليقة الگلبايگاني، رقم ٢.
[٥] الشرائع ٢: ٧٦. القواعد ٢: ١٠٩. الدروس ٣: ٣٨٨. المسالك ٤: ٢٠. الرياض ٨: ٥١٠. المنهاج (الحكيم) ٢: ١٩٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٧٦ مسألة ٨١٨. تحرير الوسيلة ٢: ٤.
[٦] المنهاج ٢: ١٩٢، مسألة ٩٠٨.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ٥١٨، مسألة ١٠.
[٨] تحرير الوسيلة ٢: ٥٠، مسألة ١.