الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٦
تكون متاعاً أو طعاماً أو غيرهما.
ولا بأس في الاجرة أن تكون عيناً خارجية، أو منفعة عين، أو عملًا.
وقد تكون الاجرة مالًا خارجياً معيّناً أو كلّياً في الذمّة أو في المعيّن، وقد تكون مالًا خارجياً مشاعاً [١]، أو اسقاط حق [٢]).
كما أنّها قد تكون معجّلة أو مؤجلة، وقد تكون مطلقة من دون اشتراط فيها [٣]).
(انظر: إجارة)
٢- حكم أخذ الاجرة على المحرمات:
لا خلاف بين فقهائنا في حرمة أخذ الاجرة على المحرمات، سواء اخذت الاجرة على العمل المحرم نفسه، كما في تعليم ما حرّم اللَّه تعالى، ومعونة الظالمين، وهجاء المؤمنين، والغناء- ويستثنى منه أجر المغنّية في الأعراس- وتدليس الماشطة، وحفظ كتب الضلال ونسخها، والسحر والشعبذة ونحوها، أو اخذت على ما يستخدم للغايات المحرّمة، كما في عمل السلاح لسائر الكفّار وأعداء الدين، واجرة المساكن والسفن ونحوها المتّخذة للمحرمات [٤]).
نعم، قد يختلف الحكم في بعض مسائلها في الجملة.
(انظر: إجارة)
٣- أخذ الاجرة على الواجبات والقربات:
ممّا وقع البحث فيه عند فقهائنا هو حكم أخذ الاجرة على الواجبات، فقد اختلفت كلماتهم في حكم المسألة والتفاصيل التي أوردوها فيه، وهي- باختصار- ما يلي:
١- المنع مطلقاً من أخذ الاجرة على الواجبات [٥]).
٢- التفصيل بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، فيجوز الأخذ في الثاني دون الأوّل، حكاه الشيخ الأنصاري
[١] التحرير ٣: ٨١. القواعد ٢: ٢٨٥. التذكرة ٢: ٢٩٢. رسالة في الإجارة (البهبهاني): ١٨٥. تحرير الوسيلة ١: ٥٢٦، م ٢.
[٢] مصباح الفقاهة ٢: ٤١.
[٣] المبسوط ٣: ٢٢٢. المراسم: ١٩٥. الكافي في الفقه: ٣٤٩. الغنية: ٢٨٦. الشرائع ٢: ١٨٠. الحدائق ٢١: ٥٦٣. المسالك ٥: ١٧٩- ١٨٠.
[٤] النهاية: ٣٦٥- ٣٦٦. الشرائع ٢: ١٠. المسالك ٥: ٢١٥.
[٥] القواعد ٢: ١٠. المسالك ٣: ١٣٠. الشرائع ٢: ١١. مجمع الفائدة ٨: ٨٩. جامع المقاصد ٤: ٣٥.