الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩
إجازة
أوّلًا- التعريف:
ض
لغة:
الإجازة مصدر من أجاز يجيز، والجمع إجازات. وأجازه: أنفذه، وأجزته:
أنفذته [١]، وأجاز له البيع: أمضاه [٢]، وأجاز رأيه وجوّزه: أنفذه [٣]، وفي حديث القيامة والحساب: «إنّي لا اجيز اليوم على نفسي شاهداً إلّا منّي» أي لا أنفذ وأمضي، من أجاز أمره يجيزه إذا أمضاه وجعله جائزاً [٤]).
ويقال: أجازه بجائزة سنية أي بعطاء [٥]، وأجازه يجيزه إذا أعطاه [٦]).
ض
اصطلاحاً:
الإجازة لدى الفقهاء لها اصطلاحات واطلاقات متعددة:
فمنها: ما يأتي بمعنى إمضاء المعاملة الفضولية بعد وقوعها.
وتأتي أيضاً: بمعنى الإذن بالرواية، أو بالامور الحسبية، أو بالاجتهاد والفتوى.
وهذا يختلف عن المعنى الأوّل؛ لأنّه بالنسبة لما يأتي من العمل لا لما مضى.
وقد يأتي بمعنى التجويز، أي الحكم بالجواز الشرعي، كما يقال أجاز المفتي نكاح الكتابية.
وأيضاً: قد تأتي الإجازة بمعنى إعطاء الجائزة.
وعليه فلا بد من بحث هذه العناوين:
١- الإجازة بمعنى الإنفاذ.
٢- الإجازة بمعنى الإذن أو النصب.
٣- الإجازة بمعنى التجويز (الحكم بالجواز شرعاً).
٤- الإجازة بمعنى التأييد والشهادة بالصحة (الإجازة بالاجتهاد والرواية).
٥- الإجازة بمعنى إعطاء الجائزة.
[١]
الصحاح ٣: ٨٧٠. لسان العرب ٢: ٤١٦.
[٢] لسان العرب ٢: ٤١٧. تاج العروس ٤: ١٩.
[٣] لسان العرب ٢: ٤١٧.
[٤] النهاية في غريب الحديث ١: ٣١٥.
[٥] لسان العرب ٢: ٤١٧.
[٦] النهاية في غريب الحديث ١: ٣١٤.