الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨١
غير المخرج عن الملك فحكم بأنّه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة على القول بالكشف دون النقل.
وقال المحقق اليزدي: «أمّا التصرف المفوّت للمحل كالبيع ونحوه- بناءً على كونه مفوّتاً- فهو لا يوجب الردّ بحيث يبطل العقد بالمرّة، بل غايته أنّه لا يصح معه إجازته، وهو أعم من ذلك؛ فإنّه لا يمنع من إجازة المشتري لذلك العقد- بناءً على عدم اشتراط الملكية حين العقد فيها- ...، وأمّا التصرفات الغير المخرجة كالإجارة وتزويج الأمة ونحوهما فهي لا تنافي وقوع الإجازة فيحكم بصحّتها وصحة الإجازة»»
).
وحكم السيد الحكيم بتحقّق الردّ بالتصرف المعدم لموضوع العقد أو المخرج له عن الملك أو عن ولاية المالك، وعدم تحقّق الردّ بالتصرفات المعدمة لمنافع العين أو بالتصرفات التي تخرج هذه المنافع إلى ملك الغير (٢)).
بل فصّل البعض في التصرفات غير المنافية لملك المشتري، كتعريض المبيع للبيع والبيع الفاسد، بين صورة التفات المالك إلى العقد الفضولي وبين عدم
(١) حاشية المكاسب (اليزدي) ٢: ٢٦٣- ٢٦٤.
(٢) نهج الفقاهة: ٤٧٩- ٤٨٠.