الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٥
الحكم الوضعي (الضمان):
لا خلاف بين الفقهاء في ضمان الجنين إذا أجهض البهيمة المملوكة للغير؛ لأنّه إتلاف [١] لمال الغير المحترم فيجب جبرانه. والمشهور أنّه مقدّر شرعاً وهو عُشر قيمة امّه.
قال في المقنعة: «في جنين الأمة إذا ألقت عشر قيمتها، وكذلك في جنين البهيمة» [٢]).
وقال في النهاية: «في جنين البهيمة عشر قيمتها» [٣]).
ومثله في المراسم [٤] والمهذب [٥]) والمختصر النافع [٦] والتبصرة [٧]).
واستدلّوا عليه برواية الكليني والشيخ عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها» [٨]). وهي معتبرة [٩]).
وفي قبال هذا القول قول العلّامة في التحرير فانّه أنكر التقدير الشرعي فيه، ولم يعتمد بالرواية، وحكم فيه بمقتضى القاعدة، قال: «لا دية لجنين الدابّة مقدرة بل أرش ما نقص من امّها فتقوّم حاملًا وحائلًا، ويلزم الجاني بالتفاوت، وفي رواية يلزمه عشر قيمة الامّ والمعتمد الأوّل» [١٠]
).
واحتاط السيد الخميني بالتزام أكثر الأمرين، قال: «لو قطع بعض أعضائه [/ الحيوان] أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته فللمالك الأرش، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف، لكن الأحوط فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فقئت، كما أنّ الأحوط في القاء جنين البهيمة أكثر الأمرين من الأرش وعشر ثمن البهيمة» [١١]). وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: دية، أرش، ضمان)
[١] الشرائع ٤: ٢٨٥.
[٢] المقنعة: ٧٦٣.
[٣] النهاية: ٧٧٩.
[٤] المراسم: ٢٤٢.
[٥] المهذب ٢: ٥١٠.
[٦] المختصر النافع: ٣٢٧.
[٧] تبصرة المتعلمين: ٢١٧.
[٨] الكافي ٧: ٣٦٨، ح ٨. التهذيب ١٠: ٢٨٨، ح ١١٢٠. الوسائل ٢٩: ٢٢٥، ب ١٨ من ديات النفس، ح ٢.
[٩] الرياض ١٠: ٥٤١. مباني تكملة المنهاج ٢: ٤٢٧.
[١٠] التحرير ٥: ٦٣٤.
[١١] تحرير الوسيلة ٢: ٦٠٣، م ٣.