الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٤
وقيل: إنّها على عاقلة الحاكم [١]). وهو موافق للرواية المشهورة من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد فأجهضت، فسأل عمر الصحابة عن ذلك فلم يوجبوا عليه شيئاً فقال: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟
فتنصّل من الجواب فعزم عليه فقال: «إن كان القوم قد قاربوك فقد غشّوك، وإن كانوا قد ارتأوا فقد قصّروا، الدية على عاقلتك؛ لأنّ قتل الصبي خطأ تعلّق بك ...» [٢]).
وربما قيل في توجيه الرواية بأنّ عمر إنّما أرسل اليها قبل ثبوت ذلك عنها فلذلك كانت الدّية على عاقلتها دون بيت المال.
ورُدّ بأنّ جواز الإرسال لا يتوقّف على ثبوت الحق بل يكفي مجرد تحقق ذلك.
كما أنّ دعوى كونه من شبيه العمد مردودة بعد فرض جواز الإرسال إليها شرعاً فيندرج في خطأ الحكام بذلك.
والذي يسهل الخطب أنّ الرواية لم ترد بطريق معتمد عليه، إذاً فالرجوع إلى الاصول المقرّرة متعيّن [٣]).
(انظر: دية، قصاص)
٥- إن كان الجاني أكثر من واحد فعلى الجميع دية واحدة مع وحدة الجنين [٤]).
٦- لو تصادم حاملان فاسقطتا فعلى كلّ واحد منهما نصف دية جنينها ونصف دية جنين الاخرى مع العمد أو شبهه وعلى عاقلتهما مع الخطأ، ويلاحظ ذكورة الجنين وانوثته.
وإن لم يعلم حال الجنين من هذه الجهة- كما إذا ماتتا مع جنينيهما بلا إجهاض- ففي مال كلّ منهما بالنسبة لكلّ جنين ربع دية الذكر وربع دية الانثى؛ للروايات، وإن كان مقتضى الأصل غير ذلك [٥]). وتفصيله في محلّه.
٧- إذا أجهضها أحد وقطع آخر رأس الجنين أو عَمِلَ به أيّ عملٍ آخر يستوجب القتل- لو كان الجنين حيّاً- ولم يعلم
[١] السرائر ٣: ٤٨٠. الجامع للشرائع: ٦٠٣.
[٢] الارشاد (المفيد) ١: ٢٠٥.
[٣] المسالك ١٤: ٤٧٥- ٤٧٦. جواهر الكلام ٤١: ٤٧٣.
[٤] المبسوط ٧: ١٩٣.
[٥] المبسوط ٧: ١٩٦. المهذب ٢: ٤٩٠. الشرائع ٤: ٢٥٠. القواعد ٣: ٦٦٢. المسالك ١٥: ٣٤١. مجمع الفائدة ١٤: ٢٤٣. جواهر الكلام ٤٣: ٦٨. مناهج المتقين: ٥٢١ (حجرية). مباني تكملة المنهاج ٢: ٢٣١.