الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩١
وهو مخيّر في ذلك بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى يموتوا [١]، وإلّا فيجوز الإجهاز عليهم [٢]، وظاهر بعضهم الوجوب [٣]؛ لعدم تحقّق الامتثال [٤]). (انظر: جهاد، أسير)
٢- أهل البغي إذا انهزم عسكرهم وكان لهم فئة يرجعون اليها فانّه يجوز اتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم [٥]، وظاهر بعضهم الوجوب [٦]، وإلّا فلا يجوز الإجهاز عليهم. (انظر: بغي)
٣- المحارب إذا صلب حيّاً- بناء على جوازه تخييراً- فإن بقي بعد ثلاثة أيّام حيّاً فالظاهر من بعضهم أنّه ينزل اليوم الرابع ويجهز عليه ثمّ يجهّز تجهيز المسلمين [٧]).
والظاهر من بعضهم لزوم إبقاءه مصلوباً حتى يموت ولو بعد الثلاثة فلا يجهز عليه [٨]).
وظاهر الجواهر الميل إلى هذا القول، وحمل الأخبار المشتملة على الدفن بعد الثلاثة، وأنّه لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام على غير مفروض الكلام، كما إذا مات في الثلاثة أو إذا صلب ميتاً [٩]).
(انظر: حراب، محارب)
٤- الجاني إذا اريد الاقتصاص منه بما دون النفس فلا يجوز الاستيفاء بآلة مسمومة تجهز عليه، وذلك لأنّ المقصود الاقتصاص مع بقاء النفس [١٠]).
(انظر: قصاص)
٥- المحدود الذي اريد رجمه لا يجوز رميه بصخرة كبيرة تجهز عليه، فإنّ المقصود وإن كان هو قتله لكنه النوع الخاص منه الذي يصدق عليه الرجم كما في النص [١١]).
(انظر: حدود، رجم)
[١] النهاية: ٢٩٦. المبسوط ٢: ٢٠، ٦٩. المختصر النافع: ١٣٧. القواعد ١: ٤٨٨. التذكرة ٩: ١٥٥.
[٢] جواهر الكلام ٢١: ١٢٦.
[٣] المسالك ٣: ٤٠- ٤١. الروضة ٢: ٤٠١. جامع المقاصد ٣: ٣٩٢.
[٤] انظر: جامع المقاصد ٣: ٣٩٢.
[٥] المهذب ١: ٣٢٥. الشرائع ١: ٣٣٦. المنتهى ٢: ٩٨٧ (حجرية). جواهر الكلام ٢١: ٣٢٨.
[٦] الجامع للشرائع: ٢٤١.
[٧] المسالك ١٥: ١٦. كشف اللثام ٢: ٤٣٢ (حجرية).
[٨] الرياض ١٠: ٢١٢.
[٩] جواهر الكلام ٤١: ٥٨٩- ٥٩٠.
[١٠] المسالك ١٥: ٢٣٤. جواهر الكلام ٤٢: ٢٩٤.
[١١] جواهر الكلام ٤١: ٣٥٥.