الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٩
٨- التشبيب بالأجنبية:
المشهور حرمة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة الأجنبية بذكر محاسنها وإظهار شدة حبّها بشعر [١] أو غيره [٢]، بل ادعي عدم الخلاف فيه بل الإجماع [٣]).
قال المحقّق الحلّي: «يحرم من الشعر ما تضمّن كذباً أو هجاء مؤمن أو تشبيباً بامرأة معروفة غير مُحلّلةٍ له، وما عداه مباح» [٤]).
وقال العلّامة الحلّي: «هجاء المؤمنين حرام سواء كان بشعر أو غيره، وكذا التشبيب بامرأة معروفة محرّمة عليه» [٥]).
ويستدلّ [٦] للحرمة باشتمال التشبيب على فضح المرأة وهتك حرمتها وإيذائها وإغراء الفسّاق بها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، وبما دلّ على حرمة اللهو والباطل وما يوجب تهييج الشهوة، وبفحوى ما دلّ على حرمة النظر والخلوة بالأجنبية.
وقد اجيب عن ذلك بوجوه ليس هنا محلّ ذكرها، ولتفصيل الكلام في ذلك انظر مصطلح: (تشبيب).
أجنبية
(انظر: أجنبي)
أجنحة
(انظر: جناح)
إجهار
(انظر: جهر وإخفات، تجاهر، إظهار)
[١] جامع المقاصد ٤: ٢٨.
[٢] مجمع الفائدة ١٢: ٣٤٠.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٤٩.
[٤] الشرائع ٤: ١٢٨.
[٥] القواعد ٣: ٤٩٥.
[٦] مجمع الفائدة ١٢: ٣٤٠. جواهر الكلام ٤١: ٤٩. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٧٧- ١٧٩.