الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٤
٥- تأقيت الوقف:
من شرائط الوقف أن يكون مؤبّداً، بمعنى عدم توقيته بمدة كسنة ونحوها، فلو قال: (وقفت كذا سنة) لم يصح وقفاً [١]، وهذا مما لا خلاف فيه [٢]، بل ادعي الإجماع عليه [٣]، وفي صحته حبساً أو بطلانه وجهان، والمنسوب إلى الأكثر صحته حبساً [٤]). نعم لو قصد به من أوّل الأمر إنشاء الحبس صحّ [٥]).
(انظر: وقف)
٦- تأقيت السكنى والحبس:
عقد السكنى التي فائدتها التسليط على المنفعة تنشأ مطلقة ومقيّدة بعمر أحد المتعاقدين أو بمدة معيّنة، وقيل: إنّ اختلاف اسمها إنّما هو باختلاف ما تقترن به، فإذا قرنت بالعمر قيل: عمرى، وإذا قرنت بالمدّة المعينة قيل: رقبى، وإذا قرنت بالاسكان خاصّة قيل: سكنى [٦]). وقيل غير ذلك [٧]).
والصيغة المقيّدة بالعمر أو المدة هي:
أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمري أو مدة معيّنة أو هذه الدار لك عمرك أو هي لك مدّة حياتك [٨] وزاد في التذكرة:
وهبت منك هذه الدار عمرك، على أنك إن متّ قبلي عادت إليّ ... [٩]).
وكيف كان فتصح السكنى مطلقة [١٠]، بلا خلاف، بل ادعي الإجماع عليه بقسميه [١١]، ويجوز الرجوع فيه متى شاء، وإن حكم بعضهم بلزومه في مقدار المسمى [١٢]).
وأمّا العمرى والرقبى ففي الجواهر:
[١] النهاية: ٥٩٦. الغنية: ٢٩٨. السرائر ٣: ١٥٦. الشرائع ٢: ٤٤٨. جواهر الكلام ٢٨: ٥٣. منية الطالب ٢: ٢٩٢. فقه الصادق ١٦: ٢٥٩.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ٥٣. فقه الصادق ١٦: ٢٥٩.
[٣] الغنية: ٢٩٨. السرائر ٣: ١٥٧. جواهر الكلام ٢٨: ٥٣. منية الطالب ٢: ٢٩٢. فقه الصادق ١٦: ٢٥٩.
[٤] الرياض ٩: ١٩، ٢٨٦. المختصر النافع: ١٥٦. الدروس ٢: ٢٦٤.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٥٨، ١٥.
[٦] الشرائع ٢: ٢٢٥.
[٧] المسالك ٥: ٤١٨- ٤٢٠. جواهر الكلام ٢٨: ١٣٦.
[٨] المسالك ٥: ٤٢٠.
[٩] التذكرة ٢: ٨٤٤ (حجرية).
[١٠] التذكرة ٢: ٤٥٠ (حجرية). الدروس ٢: ٢٨١.
[١١] جواهر الكلام ٢٨: ١٤٦.
[١٢] الحدائق ٢٢: ٢٨٦.