الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٥
١٤- مدّة انتظار الزوجة في غيبة الزوج:
لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته ولم تصبر المرأة عليه وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه [١]). (انظر: غيبة)
١٥- مدّة الإمهال في العنن:
يؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة، فإن جامع فيها وإلّا فرّق بينهما [٢] على المشهور [٣]، بل ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه، بل جميع الفقهاء [٤]).
وفي رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علياً عليه السلام كان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص اليها وإلّا فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها» [٥]).
(انظر: عنن، نكاح- موجبات فسخ النكاح)
١٦- مدة الامهال في الإيلاء:
لو تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناع الزوج عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظّره أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو، وإلّا أجبره على أحد الأمرين:
إمّا الرجوع أو الطلاق [٦]).
(انظر: إيلاء)
١٧- مدّة الإمهال في الظهار:
لو تمّ الظهار فالمرأة بالخيار بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم، فإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره الحاكم بين العود والتكفير وبين الطلاق، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم
[١] المقنعة: ٥٣٧. النهاية: ٥٣٨. كشف اللثام ٨: ١٢٤. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠٤، م ١١.
[٢] الخلاف ٤: ٣٥٤، م ١٣٥. النهاية: ٤٨٦. الغنية: ٣٥٤. تبصرة المتعلمين: ١٤٠. المختلف ٧: ٢٠٤، ٢٠٦. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٤٤٣. جواهر الكلام ٣٠: ٣٢٤- ٣٢٨.
[٣] المختلف ٧: ٢٠٦.
[٤] الخلاف ٤: ٣٥٤- ٣٥٥، م ١٣٥.
[٥] الوسائل ٢١: ٢٣٢، ب ١٤ من العيوب والتدليس، ح ٩.
[٦] المقنع: ٣٥١. المقنعة: ٥٢٢- ٥٢٣. النهاية: ٥٢٧. الخلاف ٤: ٥١٠، م ٢. المراسم: ١٦١. القواعد ٣: ١٧٩. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٠- ٣٢١، م ٣، ٤.