الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٦
وكذا يعتبر الحول في إخراج الزكاة المستحبة كمال التجارة والخيل [١]، بلا خلاف فيه نصاً وفتوى، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر [٢]).
(انظر: الزكاة)
٧- مدّة الإقامة:
مدة الإقامة التي يقطع بنيّتها أو العلم بحصولها السفر، ويجب معها إتمام الصلاة بقاء عشرة أيّام- ولو بالتلفيق- في مكان واحد أو بقاء ثلاثين يوماً متردّداً [٣]).
قال المحقّق: «الثالث [من شروط القصر في السفر]: أن لا يقطع السفر باقامةٍ في أثنائه، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه أتمّه ...
وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة».
وقال أيضاً: «وإن تردّد عزمه قصّر ما بينه وبين شهر، ثمّ يتمّ ولو صلاةً واحدة» [٤]).
وقال العلّامة في نهاية الإحكام: «وإن عزم على المقام عشرة أيّام أتم، وإن ردّد نيّته قصّر ما بينه وبين ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ بعد ذلك» [٥]).
ويدلّ على الأمرين قول الباقر عليه السلام:
«إن دخلت أرضاً وأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، وإن لم تدر مقامك بها تقول: غداً أخرج أو بعد غدٍ فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر» [٦]).
(انظر: صلاة المسافر، إقامة)
[١] الشرائع ١: ١٤٥. الدروس ١: ٢٣٨. جامع المقاصد ٣: ٢٥. الرياض ٥: ١٢.
[٢] جواهر الكلام ١: ٩٧.
[٣] جواهر الكلام ١٤: ٢٣٩- ٢٤٠.
[٤] الشرائع ١: ١٣٣، ١٣٤.
[٥] نهاية الإحكام ٢: ١٧٥. وقال في القواعد (١: ٣٢٤): «ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصّر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها ... فلو نوى الاقامة في الاثنا عشرة أيّام أتمّ».
وقال النراقي (مستند الشيعة ٨: ٢٢٦.): «يشترط في جواز التقصير- جوازاً أو وجوباً- أن لا ينقطع سفره بوصوله إلى الوطن ولا إلى موضع ينوي فيه الإقامة عشرة أيّام وأن لا يبقى متردّداً في بلد في الأثناء ثلاثين يوماً».
وقال السيد الخوئي (المنهاج ١: ٢٤٩): «الثاني [من قواطع السفر] العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد، أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره».
[٦] الوسائل ٨: ٥٠٠، ب ١٥ من صلاة المسافر، ح ٩.