الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٥
بل في مفتاح الكرامة: «كادت تبلغ إجماعات المسألة اثنى عشر إجماعاً من صريح وظاهر ومشعر به، بل هو معلوم» [١]).
والمخالف إنّما هو ابن الجنيد فيما حكي عنه، حيث ذهب إلى أربع عشر سنة [٢]، وقد ورد به بعض الأخبار [٣]، كما ورد بثلاث عشر [٤]، بل في أبواب الوقف والوصية والعتق نصوص كثيرة بالعشر [٥]، لكن غايتها ارتفاع الحجر به في تلك الموارد لا أنّه بلوغ [٦]).
وكيف كان فلا ينبغي للفقيه التوقّف في المسألة كما صرّح به المحقق النجفي [٧]).
أمّا الانثى فبلوغها بكمال تسع سنين [٨] على المشهور بين الأصحاب [٩]، بل في الجواهر: «هو الذي استقرّ عليه المذهب، خلافاً للشيخ في صوم المبسوط، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر، إلّا أنّ الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر فوافق المشهور وكذا الثاني في كتاب النكاح منها ... فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الإجماع» [١٠]).
ولتفصيل الكلام انظر مصطلح: (بلوغ، حجر).
٦- الحول في الزكاة:
يشترط في إخراج الزكاة الواجبة من الأنعام [١١] والنقدين [١٢] مضى الحول عليها، وهو مضي أحد عشر شهراً هلالياً مع الهلال الثاني عشر إجماعاً بقسميه، بل عند أهل العلم كافّة [١٣]، وللنصوص المدعى [١٤] استفاضتها كصحيحتي الفضلاء وغيرهما [١٥]).
[١] مفتاح الكرامة ٥: ٢٤٠.
[٢] حكاه عنه في المختلف ٥: ٤٥١.
[٣] الوسائل ١٩: ٣٦٤، ب ٤٤ من الوصايا، ح ١٠.
[٤] الوسائل ١٩: ٣٦٣، ٣٦٥، ب ٤٤ من الوصايا، ح ٨، ١٢.
[٥] الوسائل ١٩: ٢١١، ب ١٥ من الوقوف والصدقات. و٣٦٠، ب ٤٥ من الوصايا. و٢٣: ٩١، ب ٥٦ من العتق.
[٦] جواهر الكلام ٢٦: ٣٨.
[٧] جواهر الكلام ٢٦: ٣٤.
[٨] الشرائع ٢: ١٠٠. القواعد ٢: ١٣٤.
[٩] المسالك ٤: ١٤٥.
[١٠] جواهر الكلام ٢٦: ٣٨- ٣٩.
[١١] المقنعة: ٢٣٩. المبسوط ١: ١٩١. الجامع للشرائع: ١٢٥. القواعد ١: ٣٣٢. جواهر الكلام ١٥: ٩٧.
[١٢] المبسوط ١: ٢٠٩. الغنية: ١١٨. الجامع للشرائع: ١٢٥. القواعد ١: ٣٣٥. جواهر الكلام ١٥: ٩٧.
[١٣] جواهر الكلام ١٥: ٩٧.
[١٤] جواهر الكلام ١٥: ٩٧.
[١٥] انظر: الوسائل ٩: ١٢١، ب ٨ من زكاة الأنعام. و١٦٩، ب ١٥ من زكاة الذهب والفضة.