الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٢
أكثر أيّام الحيض عشرة أيّام مطلقاً [١]، وهو المشهور كما ادّعاه بعض [٢]، بل قد يدّعى عليه الإجماع [٣]). وفي الجواهر:
«أنّ أكثر النفاس ذلك مطلقاً» [٤]).
وذهب بعضهم إلى أنّ أكثره ثمانية عشر يوماً مطلقاً كما في الفقيه [٥] والانتصار [٦])- جاعلًا له مما انفردت به الإمامية- والمراسم [٧]).
وذهب العلّامة في أكثر كتبه إلى التفصيل بين ما إذا كانت المرأة مبتدأة في الحيض فتنفست بعشرة أيّام، فإن تجاوز الدم فعلت بعد العشرة ما تفعله المستحاضة، وإن لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرّة تنفّست بأيّام الحيض- أي عادتها- وإن كانت عادتها غير مستقرّة فكالمبتدئة [٨]).
ويستفاد من المختلف تفصيل آخر، وهو: الرجوع إلى أيّام عادتها إن كانت ذات عادة، والصبر ثمانية عشر يوماً إن كانت مبتدأة [٩]). ومال إليه بعض الفقهاء أيضاً [١٠]).
وقد حكي عن ابن أبي عقيل قول خامس وهو: «أنّ أكثره أحد وعشرون يوماً» [١١]). (انظر: نفاس)
٤- سن اليأس:
والأصل فيه قوله تعالى: «وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ» [١٢]، وهو السن الذي انقطع رجاء المرأة فيه من المحيض، ولا يحكم شرعاً بحيضية ما تراه في هذا السن وإن كان بأوصافه [١٣]).
[١]
الخلاف ١: ٢٤٣، م ٢١٣. المهذب ١: ٣٩. السرائر ١: ١٥٤. المعتبر ١: ٢٥٢- ٢٥٣. العروة الوثقى ١: ٦٤٠- ٦٤١.
[٢] التذكرة ١: ٣٢٧. الذكرى ١: ٢٦٠. جامع المقاصد ١: ٣٤٧. جواهر الكلام ٣: ٣٧٥.
[٣] الخلاف ١: ٢٤٣- ٢٤٤، م ٢١٣. الغنية: ٤٠.
[٤] جواهر الكلام ٣: ٣٧٥.
[٥] الفقيه ١: ١٠١.
[٦] الانتصار: ٣٥.
[٧] المراسم: ٤٤.
[٨] نهاية الإحكام ١: ١٣٢. القواعد ١: ٢٢٠. التحرير ١: ١١١.
[٩] المختلف ١: ٢١٦.
[١٠] التنقيح الرائع ١: ١١٤. مجمع الفائدة ١: ١٦٩. المدارك ٢: ٤٨.
[١١] انظر: المعتبر ١: ٢٥٣. التذكرة ١: ٣٢٨.
[١٢] الطلاق: ٤.
[١٣] المبسوط ١: ٤٢. السرائر ١: ١٤٥. نهاية الإحكام ١: ١١٧. العروة الوثقى ١: ٥٥٩.