الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٠
محلّ المسح فيجب.
وإذا كانت البلّة غير باقية أو الموالاة مرتفعة بحيث احتاج تحصيل الوظيفة الأولية إلى الاعادة، حكم البعض بعدم وجوب الاعادة عليه حسبما يستفاد من أدلّة العمل بالتقية، وأنّها مجزّأة ولا تجب معها الاعادة أو القضاء [١]).
واختار البعض الآخر لزوم الاعادة، أو قال بالاحتياط فيه [٢]).
ويراجع تفصيل كل هذه المسائل في محالّها من الموسوعة (انظر: وضوء، تيمم).
٢- تطبيقات في إتيان المأمور به بالأمر الظاهري والقول بالإجزاء:
أ- موارد تبدّل رأي المجتهد، أو العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر يخالفه في الرأي:
تقدّم الكلام في مصطلح (اجتهاد) في مسألة (الاجتهاد والإجزاء عن الواقع)»
) وبناءً على ما التزم به فقهاؤنا من القول بالتخطئة، وأنّ الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي قد يصيب الواقع وقد يخطئ.
ويتبع ذلك الكلام في إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية على تقدير خطئها وعدمه، كما في موارد تبدل رأي المجتهد، أو عدول المقلّد من مجتهد إلى مجتهد آخر يخالف الأوّل في الفتوى.
وقد ذكرنا آنفاً وقوع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، حيث ذهب البعض إلى القول بالإجزاء مطلقاً [٤]، في حين ذهب البعض الآخر إلى عدم الإجزاء مطلقاً [٥]، واختار آخرون القول بالتفصيل حيث قالوا بالإجزاء في العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص (أي العقود والايقاعات) وبعدمه في غيرهما من الأحكام الوضعية والتكليفية [٦]، أو التفصيل بين القضاء حيث قالوا فيه
[١] راجع: العروة الوثقى وحواشيها ١: ٣٩٥. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٤: ٣٣١- ٣٣٢.
[٢] انظر: حاشية العروة الوثقى ١: ٣٩٥.
[٣] انظر: مصطلح (اجتهاد/ ثانياً ٩).
[٤] هداية المسترشدين: ٤٨٨. كشف الغطاء ١: ١٣٣. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٥٨١- ٥٨٢.
[٥] القضاء (الآشتياني): ٥٤. أجود التقريرات ١: ١٩٨- ٢٠٠. نهاية الأفكار ٢: ٢٣٨. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): ٥١.
[٦] العروة الوثقى ١: ٤١، م ٥٣.