الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥١
وحكم بعض بعدم الضمان [١]، وبنى البعض الآخر المسألة على أنّ إجارة الحرّ نفسه تمليك للمنافع فيضمن المعتقل اجرته، أو التزام العمل في ذمّته فلا يضمن [٢]، وأطلق بعض الحكم بالضمان، بلا فرق بين تعيين المدّة وعدمها [٣]).
ج- ظهور فساد العقد بعد استيفاء المنفعة:
انظر ما تقدّم في اجرة المثل وما يعتبر في لزومها.
د- ضمان اجرة العامل عند فسخ المضاربة قبل الربح:
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بضمان الاجرة للعامل في المضاربة لو فسخ العقد ولم يكن ربح بعد، سواء كان الفسخ قهرياً، كما لو مات صاحب المال، أو كان من قبل المالك، وقالوا باستحقاقه اجرة المثل إلى وقت الفسخ؛ وذلك لأنّ عمله محترم وقد صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع [٤]).
وقال الآخرون بعدم الضمان؛ لأنّه أقدم على العمل بحصة من الربح على تقدير وجوده، ومع عدم ظهور الربح لا شيء له، والمالك مسلّط على الفسخ حيث شاء [٥]).
وكذا (لا يضمن المالك الاجرة) إذا كان الفسخ من قبل العامل، وقد ذهب إليه الكل عدا العلّامة الحلّي في التذكرة [٦]).
(انظر: مضاربة)
ه- ضمان المرتهن اجرة المنافع التي تصرّف بها من العين المرهونة:
(انظر: رهن)
و- ضمان المستأجر المتعدي اجرة المنافع عما زاد عن الإجارة:
(انظر: إجارة)
ز- ضمان اجرة المنافع المغصوبة:
(انظر: غصب)
اجرة المثل
(انظر: اجرة)
[١] الشرائع ٣: ٢٣٦. جامع المقاصد ٦: ٢٢٢. المسالك ١٢: ١٦٠.
[٢] الايضاح ٢: ١٦٨.
[٣] الدروس ٣: ١١٣.
[٤] النهاية: ٤٢٩. الشرائع ٢: ٣٨٧. ارشاد الأذهان ١: ٤٣٦. اللمعة: ١٤٥. الرياض ٩: ٩٢.
[٥] المسالك ٤: ٨٢٣- ٣٨٣. مجمع الفائدة ١٠: ٢٦٧. جواهر الكلام ٢٦: ٣٨٨- ٣٨٩. مستمسك العروة ١٢: ٣٧٥- ٣٧٦. مباني العروة (كتاب المضاربة): ١٤٣.
[٦] التذكرة ٢: ٢٤٦ (ط. ق).