الموسوعة الفقهية
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص

الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١

واشتراط التجارة عن تراض الذي يفهم من الآية ... يدل على عدم الجواز» [١]).
وقد ظهر جواب هذا الاستدلال مما تقدم في وجه نفوذ ومشروعية الإجازة، وأنّها توجب استناد المعاملة الفضولية إلى المالك، وكونها عن تراض [٢]).
......
- ومن السنّة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفريقين: «لا تبع ما ليس عندك» [٣])


[١] مجمع الفائدة ٨: ١٥٨.
[٢] قال المحقق القمي: «فيه: أنّ الاستثناء منقطع، وحلّية التجارة عن تراض لا ينافي حلّية ما يلحقه التراضي إذا دلّ الدليل عليه من عموم الآية والأخبار» (جامع الشتات ٢: ٢٧٢).
وقال المحقق التستري (المقابس: ١٢٨، س ٣١): «أو يقال: إنّ الخطاب تعلق بالمالكين، والتجارة الصادرة من الفضولي لا يطلق عليها أنّها تجارة المالك إلّا بعد إجازته، فكأنّ تجارته وقعت عن تراض، أو يقال: إنّ الآية اشتملت على بيان التجارة الصادرة من المالكين، فيشترط وقوعها برضاهم. ويشير إلى هذا المعنى ملاحظة بقية الآية».
وقد أورد عليه الشيخ الأنصاري بنحو ما تقدم في جامع الشتات في خصوص مفهوم الحصر، وقال في آخر كلامه بمثل ما أجاب به المقابس: «مع أنّ الخطاب لملّاك الأموال، والتجارة في الفضولي إنّما يصير تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراض» (المكاسب ٣: ٣٦٥).
وذكر السيد الخوئي (مصباح الفقاهة ٤: ٨٣) أنّ التحقيق في الجواب ما ذكره الشيخ في آخر كلامه تبعاً لصاحب المقابس.
[٣] استدلّ به الشيخ الطوسي (الخلاف ٣: ١٦٩) وذكره السيد ابن زهرة (الغنية: ٢٠٨)، واعتبره فخر المحققين من أدلّة القائلين ببطلان بيع الفضولي (الايضاح ١: ٤١٧)، وذكر المحقق الأردبيلي بأنّها أقوى من رواية عروة البارقي دلالةً وسنداً (مجمع الفائدة ٨: ١٥٨)، كما ذكرها المحدّث البحراني ضمن أدلّة القول بالبطلان (الحدائق الناضرة ١٨: ٣٨٤).
وناقش فيه جمع من الفقهاء بعدم دلالته على البطلان، وذكر العلّامة بأنّ النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات، واختصاص النبوي بالبيع الشخصي وهو أن يبيع العين الشخصية عن نفسه ثمّ يشتريها من مالكها ويسلّمها إلى المشتري (تذكرة الفقهاء ١٠: ١٥). وأجاب نحوه المحقق التستري (المقابس: ١٣٠) والشيخ الأنصاري‌ (المكاسب ٣: ٣٦٧) والسيد الخوئي (مصباح الفقاهة ٤: ٨٧).
ومثله الاستدلال بالروايات التي تنهى عن بيع ما لا يملك، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا بيع إلّا في ما تملك، أو ما تملكه» (المستدرك ١٣: ٢٣٠، ب ١ من عقد البيع، ح ٣، ٤).
وصحيحة الصفار عن الحسن العسكري عليه السلام: «... لا يجوز بيع ما ليس يملك» (الوسائل ١٧: ٣٣٩، ب ٢ من عقد البيع، ح ١)؛ فإنّ ظاهر هذه الروايات النهي عن بيع ما لا يملكه البائع قبل العقد.
واستدل الشيخ بالنبوي قائلًا: «فنفى صلى الله عليه وآله وسلم البيع في غير الملك ولم يفصّل» (الخلاف ٣: ١٦٩).
وذكر السيد ابن زهرة النبوي أيضاً ثمّ قال: «ولم يفصّل بين ما أجازه المالك وما لم يجزه» (الغنية: ٢٠٨). واستدل بها أيضاً فخر المحققين (ايضاح الفوائد ١: ٤١٧).
وذهب المحدّث البحراني إلى دلالة رواية الصفار على البطلان، قائلًا: «والرواية تنادي بأنّه لا يجوز الدال على التحريم، وليس ثمّة مانع يوجب التحريم سوى عدم صلاحية المبيع للنقل بدون إذن مالكه» (الحدائق ١٨: ٣٨٦).
وناقش فيه جمع من الفقهاء أيضاً بعدم دلالتها على البطلان كالمحقق التستري (المقابس: ١٢٩، س ٢٤)، والشيخ الأنصاري (المكاسب ٣: ٣٦٧- ٣٦٩).
وقد أجاب السيد الخوئي عمّا نقلناه عن المحدّث البحراني بأنّه: «يمكن أن يراد من الجواز المنفي عدم النفوذ الوضعي- كما فهمه الأصحاب- فإنّ إرادة النفوذ من الجواز شائع» (مصباح الفقاهة ٤: ٩٢).
وكذا الاستدلال بصحيحة محمّد بن القاسم: قال سألت أبا الحسن الأوّل عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتاباً بأنّها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: «قل له ليمنعها أشد المنع، فإنّها باعت ما لم تملكه» (الوسائل ١٧: ٣٣٣، ب ١ من عقد البيع، ح ٢).
وقد استدل بها المحدّث البحراني على البطلان وقال: «فلو كان بيع الفضولي صحيحاً ودفع الثمن جائزاً لما أمر عليه السلام بمنعها من الثمن أشدّ المنع معللًا ذلك بأنّها باعته ما لم تملكه» (الحدائق ١٨: ٣٨٦).
وقد نوقش هذا الاستدلال أيضاً من قبل جمع من الفقهاء، منهم المحقق التستري (المقابس: ١٢٩)، والشيخ الأنصاري (المكاسب ٣: ٣٦٩)، والسيد الخوئي: بأنّ الصحيحة تدل على أنّه لا يجوز] Y لبائع الفضولي قبض الثمن لا على بطلان بيعه، بل أضاف في الأخير: «أنّها مشعرة بصحة بيع الفضولي حيث إنّ الإمام عليه السلام قد علّل المنع عن تسليم المال بأنّه باعت ما لم تملكه، ومن الظاهر أنّه لو كان البيع فاسداً لعلّله بذلك؛ لأنّ التعليل بالأمر الذاتي أولى من التعليل بالأمر العرضي» (مصباح الفقاهة ٤: ٩٤).
كما استدل على النفي بروايات اخرى:
منها: رواية الاحتجاج: «الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضا منه» (الوسائل ١٧: ٣٣٧، ب ١ من عقد البيع، ح ٨).
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضهم، وأهل الاستان يقولون: هي من أرضنا، فقال: «لا تشترها إلّا برضاء أهلها» (الوسائل ١٧: ٣٣٥- ٣٣٨، ب ١ من عقد البيع، ح ٣).
ومنها: الروايات الدالة على عدم جواز شراء السرقة والخيانة، (الوسائل ١٧: ٣٣٥- ٣٣٨، ب ١ من عقد البيع ح ٤، ٦، ٧، ٩، ١٢).
وقد نوقش الاستدلال بها من قبل عدة من فقهائنا.