الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٦
ج- اجتماع المرأتين المجرّدتين كذلك.
أمّا الصورة الاولى: فالمشهور بين الفقهاء في الرجلين المجرّدين المجتمعين تحت لحاف واحد من دون أن يكون بينهما حاجز أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً، كما هو نتيجة الجمع بين عدة روايات [١] والتخيير إلى الإمام [٢]).
واختار بعض المتقدّمين [٣] الحد مائة سوط نظراً إلى عدّة روايات [٤]).
واختار بعض من فقهائنا ضرب كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً، طرحاً للروايات التي مفادها ثلاثين سوطاً لضعف سندها، وحملًا للتي مفادها الحدّ (مائة سوط) على التقية [٥]).
وممّا تقدّم يتضح أيضاً الحكم في الصورتين الثانية والثالثة من المسألة، ففي الروايات التي تناولت الصورة الاولى بيان لحكم الصورتين، حيث إنّ المتوجّه هو الحد إلّا سوطاً.
وللتفصيل يراجع محلّه من الموسوعة.
(انظر: تعزير)
٢٤- الاجتماع للتعزية:
اتفق فقهاؤنا على استحباب التعزية عند الشارع، ووردت فيه روايات عديدة [٦]، وقد تعرّضوا لبحث حكم الاجتماع والجلوس لها، واختلفت أقوالهم في مدته بعد اتفاقهم على جواز أصل الاجتماع والجلوس لها، فذهب البعض إلى كراهة الجلوس والاجتماع لها أكثر من يوم واحد [٧]).
وقد ناقش البعض الآخر في الكراهة وصرّحوا بعدم ثبوتها [٨]، وذكر بعضهم
[١] الوسائل ١٨: ٨- ١١، ب ١٠ من حدّ الزنا، ح ١٨.
[٢] النهاية: ٥٠٧. اللمعة: ٢٣٨. المهذّب البارع ٥: ٦. الشرائع ٤: ١٦٠. السرائر ٣: ٤٦٠. ارشاد الأذهان ٢: ١٧٥. التحرير ٥: ٣٣١.
[٣] المقنع: ٤٣٣.
[٤] الوسائل ٢٨: ٨٤، ٨٦ و٨٩، ب ١٠ من حدّ الزنا، ح ١، ٤، ٦، ١٥.
[٥] جواهر الكلام ٤١: ١٨٩- ٢٩١. مباني تكملة المنهاج ١: ٢٣٩- ٢٤٢.
[٦] الفقيه ١: ١٧٣، باب التعزية. الوسائل ٣: ٢١٣، ب ٤٦ من الدفن. وص ٢١٦، ب ٤٨ من الدفن، ح ١، ٣، ٤.
[٧] المبسوط ١: ١٨٩. الوسيلة: ٦٩. المعتبر: ٣٤٤. مختلف الشيعة ٢: ٣٢٠.
[٨] السرائر ١: ١٧٣. البيان: ٧٩. الدروس ١: ١١٦. جامع المقاصد ١: ٤٤٦. الحدائق الناضرة ٤: ١٥٧- ١٥٨. مستند الشيعة ٣: ٣١٤.