الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٠
يقدّم المالك على الزوج [١]).
٢- اجتماع الذكور والإناث من الأولياء:
كما اتفق معظم الفقهاء على تقديم الذكور من الأولياء على الإناث لو كان الميّت ذكراً، إلّا أنّه أشكل بعض المتأخرين في أصل التقدّم [٢]).
واستثنى بعض آخر من حكم تقديم الذكور صورة اجتماع الام مع الأولاد، وحكم بتقديم الامّ عليهم [٣]).
وقد اختلفت أقوالهم في تقدّم الذكور لو كان الميت امرأة.
ج- اجتماع أولياء ذكور:
على حسب الأولوية في الميراث، قال جمع بتقديم الطبقة الاولى على الثانية وهذه على الثالثة، بينما اختار ابن الجنيد تقديم الجد على الأب والأولاد [٤]، وقد قرّبه المحقق العاملي [٥] بحسب ما احتمله من معنى الأولوية، حيث احتمل أنّ المراد بالأولى هنا أمسّ الناس بالميت رحماً وأشدهم به علاقة.
ولو كان الذكور المجتمعين من نفس الطبقة فقد اختار المشهور [٦] تقديم الأب على الأولاد من الطبقة الاولى، وأشكل البعض في ذلك [٧]).
وفي الأولياء من الطبقة الثانية قدّم بعضهم [٨] الجد من قبل الأب والام على الأخ منهما، وذهب البعض الآخر [٩] إلى مساواة الجد من قبل الام للأخ منها، ولا يقدم الجد إلّا من قبل الأب. كما اختار معظمهم تقديم الأخ من قبل الأبوين على الأخ من أحدهما، بل تقديم الأخ من الأب على الأخ من الام، كما قدّموا العمّ على الخال والعمّ من الأبوين على العمّ من أحدهما.
[١] العروة الوثقى ٢: ٢٤، تعليقة ٦ (الخميني).
[٢] العروة الوثقى ٢: ٢٥ (العراقي). مستمسك العروة الوثقى ٤: ٥٦.
[٣] العروة الوثقى ٢: ٢٦، م ٤.
[٤] المختلف ١: ١٢٠.
[٥] المدارك ٤: ١٥٦، ١٥٧.
[٦] المبسوط ١: ١٨٣. السرائر ١: ٣٥٨. الشرائع ١: ٨١. القواعد ١: ٢٢٩. المختلف ٢: ٣٠٤.
[٧] المنهاج (الخوئي) ١: ٧٣، م ٢٦١.
[٨] المبسوط ١: ١٨٣.
[٩] جواهر الكلام ١٢: ١٤.