الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٧
المرأة، أو أحدهما لا على التعيين؟ وما هو الحكم لو كان الوقت لا يسع لذلك [١]).
وتمام التفصيل في محله.
(انظر: صلاة، مكان المصلي)
٨- اجتماع عيد وجمعة في يوم واحد:
وقع البحث عند الفقهاء في اجتماع عيد وجمعة في يوم واحد، وأنّه هل يجب على من حضر صلاة العيد الحضور لصلاة الجمعة أيضاً لو اقيمت، أو يكون مخيّراً بين الحضور والانصراف؟
اختار جمع كثير من فقهائنا [٢] القول بالتخيير، وصرّح بعضهم أنّ هذا هو المشهور [٣]).
واختار بعض القول بالتخيير للنائي دون أهل البلد [٤]). وذهب بعض آخر إلى القول بوجوب الاجتماع للجمعة أيضاً [٥]).
وقد وقع الكلام- بناءً على ثبوت التخيير- في أنّه هل يثبت للإمام التخيير أيضاً أم يجب عليه إقامة الجمعة مع توفر سائر الشروط.
والتفصيل في محله.
(انظر: صلاة العيدين، صلاة الجمعة)
٩- اجتماع صلاة الآيات مع غيرها من الصلوات:
اجتماعها مع فريضة يومية:
إذا اتفق اجتماع صلاة الآيات مع فريضة يومية في وقت واحد، فقد اختار جمع من فقهائنا [٦] القول بوجوب تقديم اليومية مطلقاً، سواء كان في الوقت سعة أو لم يكن.
وذهب الأكثر إلى القول بالتفصيل بين سعة الوقت وضيقه، ففي حال سعة الوقت هناك من ذهب إلى القول
[١] انظر: روض الجنان ٢: ٦٠٥. الحدائق ٧: ١٩٠. الرياض ٣: ٢٦٣. المسالك ١: ١٧٣. جامع المقاصد ٢: ١٢٢. العروة الوثقى وحاشيتها ٢: ٣٨٧.
[٢] المقنعة: ٢٠١. المبسوط ١: ١٧٠. السرائر ١: ٣٠١. مختلف الشيعة ٢: ٢٦٠. الذكرى ٤: ١٩٣.
[٣] المسالك ١: ٢٥٤. الروض ٢: ٧٩٧. الرياض ٤: ١١٧. جواهر الكلام ١١: ٣٩٥. مستند العروة (الصلاة) ٧: ٣٤١.
[٤] ابن الجنيد (كما نقله عنه في مختلف الشيعة) ٢: ٢٦٠. الشرائع ١: ١٠٢. الحدائق الناضرة ١٠: ٢٣٨.
[٥] الكافي: ١٥٥. المهذّب ١: ١٢٣. الغنية: ٩٦.
[٦] فقه الرضا: ١٣٥. المقنع: ١٤٣. النهاية: ١٣٧. المهذّب ١: ١٢٥. الوسيلة: ١١٢. الحدائق الناضرة ١٠: ٣٤٩.