الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٥
في الإجبار بالنسبة للمرأة الثيب الرشيدة.
واختلفت أقوالهم في سلطته على إجبار البكر الرشيدة، حيث ذهب بعضهم إلى ثبوت الحق له في إجبارها مطلقاً [١]).
واختار بعضهم القول بسقوط حقه في الإجبار مطلقاً [٢]، وفصّل آخرون بين النكاح الدائم والمنقطع فأثبت له حقّ الإجبار في الدائم دون المنقطع [٣]، وبعضهم أثبته على العكس [٤]).
وتفصيل الكلام يرجع إليه في موطنه عند البحث في أولياء النكاح في مصطلح (نكاح).
٢- إجبار السيد مملوكه على النكاح والطلاق:
كما خوّل الشارع المالك سلطة إجبار مماليكه على النكاح، فتثبت له ولاية النكاح سواء كان المملوك ذكراً أو انثى، كبيراً أو صغيراً، ولا خيار لهم فيما يختاره بوجه، بل له إجبارهم عليه، بلا خلاف فيه [٥] بين الفقهاء ولا إشكال [٦]، ويدل عليه العديد من الآيات الكريمة [٧]) والنصوص الشريفة [٨]).
نعم، ليس للمالك إجبار مملوكه على النكاح لو كان مبعّضاً، وإن كان المبعّض ليس مستقلًا في أمر نكاحه بل لا بد مضافاً لرضاه من إذن المالك [٩]).
وقد فصّل الفقهاء في سلطة المالك على طلاق عبده، فإن كان المالك قد زوّج عبده بأمته فالطلاق بيده وله أن يجبر عبده على طلاقها [١٠]).
وإن كان العبد قد تزوّج بإذن السيد
[١] الهداية: ٢٦١. الخلاف ٤: ٢٥٥- ٢٥٦. المهذب ٢: ١٩٣. الحدائق ٢٣: ٢١١.
[٢] المقنعة: ٥١٠. الناصريات: ٣٣٢ السرائر ٢: ٥٦١.
[٣] انظر: الحدائق ٢٣: ٢١١.
[٤] انظر: الحدائق ٢٣: ٢١١.
[٥] المبسوط ٤: ١٦٦. التذكرة ٢: ٥٨٩ (حجرية). جامع المقاصد ١٢: ٩٥. كشف اللثام ٧: ٦٠. جواهر الكلام ٢٩: ١٨٧. مستند العروة (النكاح) ٢: ٢٤.
[٦] جواهر الكلام ٢٩: ١٨٧. مستند العروة (النكاح) ٢: ٢٤.
[٧] النساء: ٢٥. النور: ٣٢.
[٨] الوسائل ٢١: ١١٤، ب ٢٤ من نكاح العبيد والإماء، ح ١.
[٩] كشف اللثام ٧: ٦٠. جواهر الكلام ٢٩: ٢٢٨. مستند العروة (النكاح) ٢: ٦٥.
[١٠] جواهر الكلام ٢٩: ١٨٧. مستند العروة (النكاح) ٢: ٢٤.