الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٤
تسبب في تنجيس المصحف الكريم على تطهيره لو امتنع عنه وصرف ماله في ذلك [١]).
وإجباره المدين على قضاء الدين مع المماطلة والامتناع.
(انظر: دين)
أو إجبار المفلّس على بيع داره أو على التكسب وجواز ذلك أو عدمه.
(انظر: تفليس)
أو إجبار الحاكم من يسلم وعنده أكثر من أربع زوجات على الدوام على طلاق ما زاد على الأربع.
(انظر: نكاح)
أو إجبار الدائن على قبض حقه عند حلول الأجل وتمكين المديون من تسليمه. (انظر: دين)
أو إجبار الزوج على تسليم المهر إلى زوجته واجبارها على التمكين مع تسلمها للمهر. (انظر: مهر، نكاح)
وإجباره الأوصياء على الاجتماع في إنفاذ الوصية لو اشترط فيها ذلك.
(انظر: وصية، وصاية)
وإجبار عامل المضاربة على قسمة الربح بعد ظهوره وطلب المالك لذلك.
(انظر: مضاربة)
الإجبار من الأفراد:
ذكرنا فيما تقدّم أنّ الشارع قد خوّل بعض الأفراد وفي حالات وشروط خاصة سلطة إجبار الغير، نتعرض في المقام لأهم مصاديقها:
١- الولي وحق الإجبار على النكاح:
لا خلاف بين فقهائنا في أنّ الشارع خوّل الولي- وهو عندنا الأب والجد من جهته- سلطة الإجبار على النكاح بالنسبة لمن يلي أمرهم كالصغيرين والسفيه مطلقاً- ذكراً كان أو انثى وثيّباً كانت أو بكراً- وكذلك المجنون [٢]).
ولا خلاف بينهم كذلك في سقوط حقّه
[١] العروة الوثقى ١: ١٩١. مستمسك العروة ١: ٥١٩- ٥٢٠. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ٣٢٤، ٣٢٧.
[٢] المسالك ٧: ١١٨- ١٢٢. جواهر الكلام ٢٩: ١٧٠- ١٧٩. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ١٠٧- ١٠٨. مستمسك العروة ١٤: ٤٣٧- ٤٣٨. مستند العروة (النكاح) ٢: ٢٤٤- ٢٤٨.