الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٧
الحقّ تحقيقاً للمصلحة ودفعاً للظلم كنائب الإمام الخاص أو العام، والحاكم أو القاضي، وكذلك بعض الأفراد لخصوصية ما كالولي بالنسبة لمن يتولّى أمرهم، والزوج في بعض شئون زوجته، والسيّد في شئون مملوكه، وأصحاب بعض الحقوق على من هي في ذمتهم.
وسنتعرض لمصاديق من إجبار الحاكم وغيره من الأفراد ممن له حق الإجبار بصورة موجزة، ويأتي التفصيل وبيان المسائل فيها في الأبواب المختلفة ضمن البحث في مصطلحات الموسوعة.
الإجبار من الحاكم أو القاضي:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ للحاكم الإجبار على امور عديدة ضمن ولايته نتعرض إلى ذكرها:
١- إجبار الزوج الناشز على أداء نفقة زوجته وحقوقها عليه:
اتفق فقهاؤنا على أنّ للحاكم إجبار الزوج الناشز على ترك نشوزه وأداء حقوق زوجته ونفقتها، بعد رفع الزوجة أمرها إليه، ولو امتنع الزوج عن أداء ذلك فقد ذهب بعض إلى أنّ للحاكم إجباره على النفقة فقط [١]).
واختار آخرون بأنّ للحاكم أيضاً تعزيره بما يراه، وإعطاء الزوجة نفقتها من ماله ولو ببيع عقاره عليه [٢]).
وهناك من صرّح أنّ للحاكم- مع امتناعه على الإنفاق- إجباره على الطلاق، ومع اصراره طلّقها الحاكم لو طلبت ذلك [٣]). (انظر: طلاق)
٢- إجبار من وجبت عليه نفقة الأقارب على أدائها:
وكذلك اتفق الفقهاء على أنّ للحاكم إجبار من وجبت عليه نفقة أقربائه من الوالدين أو الولد على أدائها مع يساره وامتناعه من إعطائها [٤]).
(انظر: نفقة)
[١] الكافي في الفقه: ١٧٧. نهاية المرام ١: ٤٢٨. كشف اللثام ٧: ٥٢٠.
[٢] التحفة السنية: ٢٨٢ (مخطوط). الحدائق ٢٤: ٦١٩. جواهر الكلام ٣١: ٢٠٧.
[٣] المقنعة: ٥١٩. الغنية: ٣٥٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٨٨- ٢٨٩، م ١٤٠٦.
[٤] الكافي في الفقه: ١٧٧. الخلاف ٥: ١٢٩، م ٣٢. المبسوط ٦: ٢٢، ٣٥. الشرائع ٢: ٢٥٣. جواهر الكلام ٣١: ٣٨٨.