وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٦٥ - ١ـ حكم عزل المصاب بالايدز
٢- قال رسول الله’: (لا يورد ممرض على مصح)[١].
٣- قال رسول الله’: (فر من المجذوم كما تفر من الأسد)[٢].
٤- قال رسول الله’: (الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وانتم فيها فلا تخرجوا فراراً منها)[٣].
ولكن قد يقال بأنً الروايات المتقدمة - باستثناء الأولى- غير إلزامية، بل هي إرشادية الى ما ينبغي أن يفعله المريض أو الصحيح، يجيب الشيخ قائلاً: إننا لا طريق لنا بالقطع بأن هذه الأوامر والنواهي غير إلزامية، بل الآية القرآنية ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾[٤] تقول بإلزامية أوامر النبي’ ونواهيه في مورد الشك من كونها الزامية أو
[١] صحيح البخاري: ٧/٣١، كتاب الطب، باب لاهامّة: ، وسنن أبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني (ت٢٧٥ﻫ) : ٢/٢٣١، كتاب الطب، باب في الطيرة، رقم (٣٩١١)، والمصنف، عبد الرزاق الصنعاني (ت٢١١ﻫ) : ١٠/٤٠٤، باب (المجذوم والعدوى، رقم (١٩٥٠٧) . مسند احمد بن حنبل ٥: ٣٢٧، سنن ابن ماجة ٢: ٧٨٤، ح٢٣٤٠ وعالي الئآلي ١: ٣٨٣، ح١١ وغيرها من المجاميع الروائية .
[٢] صحيح البخاري: ٧/١٧، كتاب الطب، باب الجذام:
[٣] صحيح مسلم، ٧/٢٧، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، والتمهيد، ابن عبد البر (ت: ٤٦٣ﻫ) : ١٢/٢٥٥.
[٤] سورة الحشر، الآية : ٧ .