وجهوده في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٢٢ - وقف الصكوك والسندات
على جواز وقف الحصص من الاسهم والشركات التي تستغل اموالها استغلالا جائزاً. والاسهم والحصص من المنقول الجائز وقفه، والقيد الذي وضع على نوع شخص مالية السهم لجهة بر معين فيجوز الابدال والاستبدال بما يراه المتولي صالحاً في اي اذا كان المحبوس هو مالية الشيء فيمكن أن نجسد هذه المالية ضمن أعيان مختلفة، خصوصاً اذا استمرت الخسارة للسهام، أو في حال تصفية الشركة.
واذا وقف صاحب السهم سهمه وأجاز تبديله بالبيع وغيره كما تقدم جواز ذلك فمعنى ذلك إن صاحب السهم قد أوقف المالية القابلة للتجسيد في الأعيان المختلفة وصرح بذلك.
وقف الصكوك والسندات:
إنَّ الصكوك (الأوراق المالية) والسندات حكمها حكم السهم إذا كانت تمثل حصة في الشركة التي ترجع أموالها للأشخاص الحقيقيين على نحو الاشتراك، فيصح وقف الصك أو السند، لأنه إما راجع الى وقف المشاع أو وقف المالية وكلاهما قد صححا (كما تقدم).
أما إذا كان السند أو الصك (الورقة المالية) بمعنى أنه قرض بفائدة يباع في البورصة أو البنوك الربوية. فهذه الخصوصية تجعل التعامل به محرماً