المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١ - الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره
هو في الحكمين الزاميين ، وهما الوجوب والحرمة ، وأما الحكمان الاقتضائيان غير الالزاميين - وهما الاستحباب والكراهة - فالكلام في منشأ انتزاعهما يبتني على الكلام في الفرق بينهما وبين الحكمين الالزاميين .
وقد يستفاد مذهبهم في ذلك - تبعا - مما ذكروه في مباحث مادة الامر والطلب وصيغتيهما عند الكلام في دلالتها على الوجوب وعدمها ، وأنها لو دلت فهل تكون دلالتها بالوضع أو الاطلاق أو بأمر خارج من عقل أو عرف ؟ حيث كان الكلام هناك في مقام الاثبات المتفرع على حقيقة الفرق بينهما ثبوتا .
أما نحن فحيث كنا هنا بصدد التعرض لحقيقة الاحكام كان البحث المذكور من البحوث الأصلية ، الحقيقة بالذكر في المقام .
والمستفاد من كلماتهم المفروغية عن اشتراك الاحكام الاقتضائية غير الالزامية ، والالزامية ، في جهة تقتضي الطلب والبعث نحو المتعلق ، أو النهي والزجر عنه ، وإنما الكلام في الخصوصية الزائدة على ذلك التي يمتاز بها أحد الحكمين عن الاخر .
والكلام في ذلك يبتني . .
تارة : على أن الإرادة التشريعية التي هي منشأ انتزاع التكليف متحدة في حقيقتها مع الإرادة التكوينية ، وليس الفرق بينهما إلا في ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من ابتناء الثانية على تنزيل عضلات العبد وحركاته منزلة عضلات المولى وحركاته ، أو في ما سبع عن غير واحد من اختلاف متعلقهما ، فمتعلق الإرادة التكوينية فعل المريد نفسه ، ومتعلق التشريعية فعل الغير .