مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٢٨ - المرحلة الخامسة ظهور الحركة الأخبارية في القرنين الحادي والثاني عشر
(م ١٠٣١ ه) وهي رسالة موجزة في علم الاصول، تعرّض في المنهج الرابع منها لحكم الاجتهاد والتقليد.
٩- «الفوائد المدنية» للمولى محمّد أمين الإسترآبادي (م ١٠٣٦ ه) وقد أشرنا لإنكاره الاجتهاد فيه.
١٠- «الوافية في اصول الفقه» للمولى عبداللَّه بن محمّد البشروي الخراساني المشهور بالفاضل التوني (م ١٠٧١ ه) وقد عقد مؤلّفه الباب الخامس من كتابه في الاجتهاد والتقليد، وفيه مباحث أربعة: ثلاثة منها في الاجتهاد، وواحد في التقليد، وقد تعرّض في مباحث الاجتهاد لكلام الأخباريين، وردّ عليهم، ولكن تركّزت مباحث التقليد على تقليد الميّت، وذكر فيه أدلّة المجوّزين والمانعين، واختار تفصيلًا حاصله: أنّ الفتوى إن كانت مستندة إلى منطوق الأدلّة، فيجوز تقليد مفتيها حيّاً وميّتاً، وأمّا إن لم يعلم من حال المفتي إلّاأنّه يعمل باللوازم غير البيّنة، فيشكل تقليده حيّاً وميّتاً[١].
١١- «هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار» للشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي (م ١٠٧٦ ه) وقد عقد الفصل السادس من الكتاب في الاجتهاد والتقليد، وذهب إلى أنّ المنفي في نظر منكري الاجتهاد، هو التقليد عند المتأخّرين؛ بمعنى عمل العامّي بقول المجتهد فيما يرجّحه ظنّه في فروع الشريعة، وأمّا عند قدماء أصحابنا الإمامية، فهو رجوع العامّي إلى قول المعصوم في امور دينه ولو بواسطة يوثق بنقله. وأوّلَ إنكار الحلبيين للاجتهاد إلى إنكارهم جواز العمل بما يستند إلى رأي، أو اجتهاد، وأ نّه يجب على كلّ مكلّف الاجتهاد
[١]- الوافية في اصول الفقه: ٣٠٧ ..