مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٢٣٢ - الوجوه المستدلّ بها لعدم جواز تقليد الميّت مطلقاً
«المسالك»[١] ورسالته المعمولة في المسألة[٢]، وصاحب «المعالم»[٣]، والمحقّق الداماد[٤]، والوحيد البهبهاني[٥]، في دعوى الإجماع وضرورة المذهب على عدم جواز تقليد الميّت، وأشار إلى ما يوهم الخلاف من مخالفة الأخباريّين وكلام «الذكرى»[٦] والمحقّق القمّي[٧]، وأجاب عنه.
ثمّ قال: «إنّ هذه الإجماعات يستكشف منها- على وجهٍ لا ينبغي الارتياب فيه- أنّ عند المجمعين دليلًا معتبراً يدلّ على ذلك، وذلك يكفي في المقام؛ إذ لا يلزم أن يكون الدليل معلوماً على وجه التفصيل، بل يكفي وجوده ولو إجمالًا»[٨].
وبالجملة: فالظاهر من كلمات الشيخ هو تلقّيه الإجماع بالقبول، ووافقه في ذلك جماعة منهم السيّد الحكيم[٩]، والسيّد الخوئي في الجملة كما في «مصباح الاصول»[١٠]، والمحقّق اللنكراني[١١] ... وغيرهم من الأجلّة.
ثمّ إنّه لايقدح بتحقّق الإجماع في المسألة ما نسب إلى الأخباريّين والمحقّق القمّي من القول بجواز تقليد الميّت؛ حيث إنّه ليس مخالفة في المسألة؛ إذ الكلام
[١]- مسالك الأفهام ٣: ١٠٩ ..
[٢]- رسائل الشهيد الثاني ١: ٤٤ ..
[٣]- معالم الدين: ٢٤٨ ..
[٤]- شارع النجاة، ضمن« اثني عشر رسالة»: ١٠ ..
[٥]- الرسائل الفقهية: ٧ و ١٦ ..
[٦]- ذكرى الشيعة ١: ٤٤ ..
[٧]- قوانين الاصول ١: ٤٤٠ ..
[٨]- مطارح الأنظار ٢: ٤٣٧- ٤٤١؛ مجموعة رسائل فقهية واصولية، الاجتهاد والتقليد: ٥٨ ..
[٩]- مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٢- ٢٣ ..
[١٠]- مصباح الاصول ٣: ٤٦١ ..
[١١]- تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: ١٥٠ و ١٥٥ ..