مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ١١٥ - حكم الاحتياط المستلزم للتكرار
طائفة منها معبِّرةً عن مرحلة خاصّة، علماً بأنّ هذه التعاريف بين الخاصّة قد ظهرت من عصر المحقّق الحلّي، وأمّا القدماء من الاصوليّين فقد استعملوا لفظ «التقليد» في كلماتهم بمعناه اللغوي[١]، والمراحل كمايلي:
المرحلة الاولى: تعريف التقليد ب «العمل بقول الغير من غير حجّة».
كما عرّفه به الآمدي[٢] وابن الحاجب والعضدي[٣] من العامّة، والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني[٤] وصاحب «القوانين» ناسباً له إلى علماء الاصول[٥] واختاره النراقي[٦] وجمع من متأخّري المتأخّرين من الخاصّة.
وقد أضاف العلّامة الحلّي[٧] من الخاصّة والآمدي من العامّة على التعريف توصيف الحجّة بالمُلزِمة.
المرحلة الثانية: تعريفه ب «قبول قول الغير أو الأخذ به من غير حجّة».
اختاره المحقّق الحلّي[٨] وفخر المحقّقين في شرحه على «مبادئ الاصول»[٩] والشهيد الأوّل[١٠] والمحقّق الكركي[١١] وجمع من متأخّري المتأخّرين.
[١]- راجع: الذريعة إلى اصول الشريعة ٢: ٧٩٦؛ العدّة في اصول الفقه ٢: ٧٢٩- ٧٣٠ ..
[٢]- الإحكام في اصول الأحكام ٤: ٤٤٥ ..
[٣]- شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: ٤٧٩ ..
[٤]- معالم الدين: ٢٤٢ ..
[٥]- قوانين الاصول ٢: ١٦٠/ السطر ١٤ ..
[٦]- مناهج الأحكام والاصول: ٢٩١/ السطر الأخر ..
[٧]- نهاية الوصول إلى علم الاصول: ٦ ..
[٨]- معارج الاصول: ١٩٩ ..
[٩]- حكاه في مفاتيح الاصول: ٥٨٨ ..
[١٠]- ذكرى الشيعة ٣: ١٧٣ ..
[١١]- جامع المقاصد ٢: ٦٩ ..