مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٢٠١ - تقديم محتمل الأعلمية
التقليد بين المتساويين
(مسألة ٨): إذا كان المجتهدان متساويين في العلم، يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما (١).
١- قد تعرّض الماتن في هذه المسألة لفرعين، أحدهما: التخيير بين المجتهدين المتساويين، وثانيهما: جواز التبعيض في التقليد.
التخيير في التقليد
أمّا الفرع الأوّل: فقد صرّح به الأصحاب منذ أقدم عصور تدوين اصول فقه الإمامية؛ كالسيّد المرتضى في «الذريعة»[١]، والمحقّق في «المعارج»[٢]، والعلّامة في «مبادئ الوصول»[٣]، والشهيدين في كتبهما[٤].
بل قد نسب القول بالتخيير إلى إجماع القائلين بجواز التقليد، من غير تفصيل بين الاتّفاق في الفتوى والاختلاف، وموافقة فتوى أحدهما للاحتياط المطلق وعدمها[٥].
[١]- الذريعة إلى اصول الشريعة ٢: ٨٠١ ..
[٢]- معارج الاصول: ٢٠١ ..
[٣]- مبادئ الوصول: ٢٤٨ ..
[٤]- ذكرى الشيعة ١: ٤٤؛ تمهيد القواعد: ٣٢١ ..
[٥]- مناهج الأحكام: ٣٠٠/ السطر الأخير؛ مستمسك العروة الوثقى ١: ٦١ ..