المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨ - و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة
ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول- هو مختار العلامة في القواعد
بعد أن احتمل الوجه الثاني و ولده في الإيضاح و الشهيد في الدروس و الشهيد الثاني في المسالك و حكي عن غيرهم. قال في القواعد و هل للورثة التفريق فيه نظر أقربه المنع و إن جوزناه مع تعدد المشتري و زاد في الإيضاح بعد توجيه المنع بأنه لم يكن لمورثهم الأخيار واحد أنه لا وجه لاحتمال التفريق
[كلام الشهيد في الدروس]
و قال في الدروس في باب خيار العيب لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد لأن التعدد طار على العقد سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره انتهى و في المسالك بعد المنع عن تفرق المشتريين في الخيار هذا كله فيما لو تعدد المشتري أما لو تعدد مستحق البيع مع اتحاد المشتري ابتداء كما لو تعدد وارث المشتري الواحد فإنه ليس لهم التفرق لاتحاد الصفقة و التعدد طار مع احتماله انتهى
و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة
قال لو فسخ بعضهم و أجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ في الكل كالمورث لو فسخ في حياته في البعض و أجاز في البعض انتهى. و يحتمل أن لا يريد بذلك أن لكل منهما ملك الفسخ في الكل كما هو مقتضى الوجه الأول بل يملك الفسخ في البعض و يسري في الكل نظير فسخ المورث في البعض و كيف كان فقد ذكر في خيار العيب أنه لو اشترى عبدا فمات و خلف وارثين فوجدا به عيبا لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة للتشقيص انتهى