المكاسب
(١)
تتمة القول بالخيار
٧ ص
(٢)
تتمة القول في أقسام الخيار
٧ ص
(٣)
تتمة السابع في خيار العيب
٧ ص
(٤)
تتمة في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها
٧ ص
(٥)
الكلام في شروط صحة الشرط
٧ ص
(٦)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
٧ ص
(٧)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠ ص
(٨)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا - أو بالنظر إلى خصوص المشروطة له
١٠ ص
(٩)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١١ ص
(١٠)
الأخبار الواردة في هذا الشرط
١١ ص
(١١)
المراد بكتاب الله
١٣ ص
(١٢)
المراد بموافقة الكتاب في بعض الأخبار
١٣ ص
(١٣)
المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام
١٣ ص
(١٤)
المراد بحكم الكتاب و السنة
١٤ ص
(١٥)
انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين
١٤ ص
(١٦)
ما يثبت للشيء من حيث نفسه
١٤ ص
(١٧)
ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة
١٤ ص
(١٨)
القسم الأول من الشروط ليس مخالفا للكتاب
١٤ ص
(١٩)
ظاهر مورد بعض الأخبار من قبيل الأول و توجيهه
١٥ ص
(٢٠)
و إنما الإشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات
١٦ ص
(٢١)
منها كون من أحد أبويه حر رقا
١٦ ص
(٢٢)
و منها إرث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر أم لا
١٦ ص
(٢٣)
و منها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية
١٦ ص
(٢٤)
و منها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر
١٦ ص
(٢٥)
الأصل عدم المخالفة عند عدم التميز
١٧ ص
(٢٦)
و أدلة الشروط حاكمة على القسم الأول دون الثاني
١٨ ص
(٢٧)
المراد من تحريم الحلال و تحليل الحرام
١٨ ص
(٢٨)
ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال
١٩ ص
(٢٩)
عدم ورود الإشكال في الشرط المحلل للحرام
٢٠ ص
(٣٠)
توهم اختصاص الإشكال بما دل على الإباحة التكليفية
٢٠ ص
(٣١)
ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال
٢٢ ص
(٣٢)
ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور
٢٣ ص
(٣٣)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٥ ص
(٣٤)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع
٢٩ ص
(٣٥)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
٣١ ص
(٣٦)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
٣١ ص
(٣٧)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع - و هو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه
٣٣ ص
(٣٨)
دفع هذا التوهم
٣٤ ص
(٣٩)
مسألة في حكم الشرط الصحيح
٣٤ ص
(٤٠)
أقسام الشرط
٣٤ ص
(٤١)
شرط الوصف
٣٤ ص
(٤٢)
شرط الفعل
٣٤ ص
(٤٣)
شرط الغاية
٣٤ ص
(٤٤)
و لا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط
٣٤ ص
(٤٥)
و أما الثالث
٣٤ ص
(٤٦)
و إنما الخلاف و الإشكال في القسم الثاني - و هو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل
٣٥ ص
(٤٧)
الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
٣٦ ص
(٤٨)
الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء - من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
٣٨ ص
(٤٩)
الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار
٤٠ ص
(٥٠)
الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
٤١ ص
(٥١)
الخامسة لو تعذر الشرط
٤٣ ص
(٥٢)
السادسة للمشروط له إسقاط شرطه
٤٤ ص
(٥٣)
السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن - عند انكشاف التخلف على المشهور
٤٥ ص
(٥٤)
لو باع شيئا على أنه قدر معين فتبين الاختلاف
٤٦ ص
(٥٥)
فالأول تبين النقص في متساوي الأجزاء
٤٦ ص
(٥٦)
الثاني تبين النقص في مختلف الأجزاء
٤٧ ص
(٥٧)
الثالث أن يتبين الزيادة عما شرط على البائع
٤٩ ص
(٥٨)
الرابع أن يتبين في مختلف الأجزاء
٤٩ ص
(٥٩)
القول في حكم الشرط الفاسد
٤٩ ص
(٦٠)
الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعيد
٤٩ ص
(٦١)
هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد
٥٠ ص
(٦٢)
فالقول بالصحة في أصل المسألة لا يخلو عن قوة
٥١ ص
(٦٣)
أدلة القائلين بالإفساد
٥١ ص
(٦٤)
أحدها ما ذكره في المبسوط للمانعين من أن للشرط قسطا من العوض مجهولا
٥١ ص
(٦٥)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
٥٢ ص
(٦٦)
الثالث الاستدلال بالروايات
٥٣ ص
(٦٧)
و يدل على الصحة أيضا جملة من الأخبار
٥٥ ص
(٦٨)
منها ما عن المشايخ الثلاثة
٥٥ ص
(٦٩)
و منها مرسلة جميل و صحيحة الحلبي
٥٥ ص
(٧٠)
و قد يستدل على الصحة بأن صحة الشرط فرع على صحة البيع
٥٦ ص
(٧١)
و الإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال
٥٦ ص
(٧٢)
هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له
٥٦ ص
(٧٣)
الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده لم يصح بذلك العقد
٥٧ ص
(٧٤)
الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد
٥٧ ص
(٧٥)
الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء
٥٩ ص
(٧٦)
الكلام في أحكام الخيار
٦٠ ص
(٧٧)
الخيار موروث بأنواعه
٦٠ ص
(٧٨)
الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميت
٦٠ ص
(٧٩)
الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب و السنة الواردين في إرث ما ترك الميت يتوقف على ثبوت أمرين
٦٠ ص
(٨٠)
أحدهما كون الخيار حقا لا حكما شرعيا
٦٠ ص
(٨١)
الثاني كونه حقا قابلا للانتقال
٦٠ ص
(٨٢)
بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا
٦١ ص
(٨٣)
مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزية و التقسيم
٦٤ ص
(٨٤)
الأول ما اختاره بعضهم - من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا
٦٤ ص
(٨٥)
الثاني استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه
٦٥ ص
(٨٦)
الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار
٦٥ ص
(٨٧)
و هنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع
٦٥ ص
(٨٨)
فساد الوجه الأول
٦٦ ص
(٨٩)
عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني
٦٦ ص
(٩٠)
المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث
٦٧ ص
(٩١)
عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا
٦٧ ص
(٩٢)
ثم إن ما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد
٦٧ ص
(٩٣)
الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة و الجواب عنه
٦٧ ص
(٩٤)
ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول - هو مختار العلامة في القواعد
٦٨ ص
(٩٥)
كلام الشهيد في الدروس
٦٨ ص
(٩٦)
و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة
٦٨ ص
(٩٧)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
٧٠ ص
(٩٨)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات
٧١ ص
(٩٩)
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
٧١ ص
(١٠٠)
مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
٧٤ ص
(١٠١)
و كيف كان فالمسألة ذات قولين
٧٥ ص
(١٠٢)
ثمرة القولين في المسألة
٧٦ ص
(١٠٣)
رأي المصنف في المسألة
٧٦ ص
(١٠٤)
فما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة
٧٨ ص
(١٠٥)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقهما
٧٨ ص
(١٠٦)
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ
٨٠ ص
(١٠٧)
القول بالمنع
٨٠ ص
(١٠٨)
القول بالجواز
٨٠ ص
(١٠٩)
عدم الفرق بين العتق و غيره
٨١ ص
(١١٠)
الفرق بين الإتلاف و غيره
٨١ ص
(١١١)
حجة القول بالمنع
٨٢ ص
(١١٢)
المناقشة في الحجة المذكورة
٨٢ ص
(١١٣)
و أما الخيارات المجعولة بالشرط
٨٣ ص
(١١٤)
حكم الإتلاف و فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف
٨٣ ص
(١١٥)
حكم ما لو نقله عن ملكه
٨٣ ص
(١١٦)
هل يلزم العاقد بالفسخ
٨٤ ص
(١١٧)
هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله
٨٤ ص
(١١٨)
هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا
٨٥ ص
(١١٩)
فرعان
٨٦ ص
(١٢٠)
الأول لو منعا عن التصرف المتلف في زمن الخيار فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
٨٦ ص
(١٢١)
الثاني أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار - بدون إذن ذي الخيار
٨٦ ص
(١٢٢)
رأي المؤلف
٨٨ ص
(١٢٣)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد -
٨٨ ص
(١٢٤)
ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة
٨٩ ص
(١٢٥)
كلام الشيخ في الخلاف
٨٩ ص
(١٢٦)
كلام الشيخ في المبسوط
٩٠ ص
(١٢٧)
الأقوى رأي المشهور و الاستدلال عليه
٩١ ص
(١٢٨)
الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة و المناقشة فيه
٩٢ ص
(١٢٩)
ضعف ما استدل به في التذكرة أيضا
٩٣ ص
(١٣٠)
أشد ضعفا من الكل
٩٣ ص
(١٣١)
الاستدلال برواية الخراج بالضمان و المناقشة فيه
٩٤ ص
(١٣٢)
العمدة في قول المشهور
٩٤ ص
(١٣٣)
و استدل للقول الآخر - بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار
٩٤ ص
(١٣٤)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٩٥ ص
(١٣٥)
هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل
٩٥ ص
(١٣٦)
اختصاص محل الكلام بخياري الحيوان و الشرط
٩٦ ص
(١٣٧)
مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة
٩٧ ص
(١٣٨)
قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له
٩٧ ص
(١٣٩)
كلمات الفقهاء في المسألة
٩٨ ص
(١٤٠)
ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن
٩٨ ص
(١٤١)
الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار
٩٩ ص
(١٤٢)
عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا
١٠٠ ص
(١٤٣)
ثم إن مورد هذه القاعدة إنما هو ما بعد القبض
١٠٠ ص
(١٤٤)
و أما عموم الحكم للثمن و المثمن
١٠٠ ص
(١٤٥)
جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيا
١٠١ ص
(١٤٦)
إذا كان الثمن أو المثمن كليا
١٠١ ص
(١٤٧)
ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد
١٠١ ص
(١٤٨)
ظاهر الدروس عدم الانفساخ
١٠٢ ص
(١٤٩)
ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخ
١٠٢ ص
(١٥٠)
لو كان التالف هو البعض
١٠٣ ص
(١٥١)
إذا كان التلف بالإتلاف
١٠٣ ص
(١٥٢)
لو كان الإتلاف من الأجنبي
١٠٣ ص
(١٥٣)
مسألة و من أحكام الخيار هل يسقط الخيار بتلف العين
١٠٤ ص
(١٥٤)
مسألة هل يسقط الخيار بتلف العين
١٠٤ ص
(١٥٥)
مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف
١٠٥ ص
(١٥٦)
ما ذكره العلامة
١٠٥ ص
(١٥٧)
ما ذكره المحقق الثاني
١٠٥ ص
(١٥٨)
و من مواضع التردد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار
١٠٦ ص
(١٥٩)
مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٠٧ ص
(١٦٠)
القول في النقد و النسيئة
١٠٧ ص
(١٦١)
أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين
١٠٧ ص
(١٦٢)
مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد
١٠٨ ص
(١٦٣)
فلو اشترطا تعجيل الثمن
١٠٨ ص
(١٦٤)
فائدة اشتراط التعجيل
١٠٨ ص
(١٦٥)
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٠٩ ص
(١٦٦)
و لا فرق في الأجل المعين بين الطويل و القصير
١٠٩ ص
(١٦٧)
و هل يجوز الإفراط في التأخير
١٠٩ ص
(١٦٨)
ثم إن المعتبر في تعيين المدة هل هو تعيينها في نفسها
١١٠ ص
(١٦٩)
مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١١١ ص
(١٧٠)
أدلة القول بالبطلان
١١١ ص
(١٧١)
كلمات الفقهاء في المسألة
١١٢ ص
(١٧٢)
مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١١٥ ص
(١٧٣)
مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١١٧ ص
(١٧٤)
إذا امتنع الدائن من القبول
١١٧ ص
(١٧٥)
و مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض
١١٧ ص
(١٧٦)
و لو تعذر الحاكم فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له
١١٨ ص
(١٧٧)
فإن لم يمكن إجباره ففي وجوب قبض العدول عنه نظر أقواه العدم
١١٨ ص
(١٧٨)
جواز التصرف في المعزول و عدم وجوب حفظه من التلف
١١٨ ص
(١٧٩)
رأي المؤلف في الفرعين المذكورين
١١٩ ص
(١٨٠)
مسألة عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه
١١٩ ص
(١٨١)
نزول آية الربا في ذلك
١٢٠ ص
(١٨٢)
تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير
١٢٠ ص
(١٨٣)
تأييد ذلك بصيحة ابن أبي عمير
١٢٠ ص
(١٨٤)
دلالة بعض الأخبار على ما تقدم
١٢٠ ص
(١٨٥)
عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد
١٢١ ص
(١٨٦)
مسألة جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط
١٢١ ص
(١٨٧)
فالأقوى هو المشهور - للعمومات المجوزة كتابا و سنة
١٢٢ ص
(١٨٨)
توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد و عبد الصمد
١٢٣ ص
(١٨٩)
الجواب عن توهم المعارضة
١٢٣ ص
(١٩٠)
ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد
١٢٣ ص
(١٩١)
إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه
١٢٥ ص
(١٩٢)
الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور
١٢٥ ص
(١٩٣)
النقض على الاستدلال
١٢٦ ص
(١٩٤)
تقرير الدور في جامع المقاصد
١٢٦ ص
(١٩٥)
ما أجيب به عن هذا التقرير و ما يرد على الأجوبة
١٢٦ ص
(١٩٦)
الاستدلال على البطلان بعدم القصد
١٢٦ ص
(١٩٧)
الرد على الاستدلال
١٢٧ ص
(١٩٨)
الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر
١٢٧ ص
(١٩٩)
بيان الاستدلال
١٢٧ ص
(٢٠٠)
ما رد به عن الاستدلال و الجواب عنه
١٢٧ ص
(٢٠١)
مناقشة المؤلف في الاستدلال
١٢٨ ص
(٢٠٢)
الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر و المناقشة فيه
١٢٨ ص
(٢٠٣)
رأي المؤلف في المسألة
١٢٩ ص
(٢٠٤)
القول في القبض
١٢٩ ص
(٢٠٥)
مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخلية(في غير المنقول - على أقوال
١٢٩ ص
(٢٠٦)
أحدها أنها التخلية) أيضا
١٢٩ ص
(٢٠٧)
الثاني أنه في المنقول النقل
١٢٩ ص
(٢٠٨)
الثالث ما في الدروس
١٢٩ ص
(٢٠٩)
الرابع ما في الغنية
١٣٠ ص
(٢١٠)
الخامس ما في المبسوط
١٣٠ ص
(٢١١)
السادس أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد
١٣٠ ص
(٢١٢)
السابع ما في المختلف
١٣٠ ص
(٢١٣)
الثامن أنه التخلية مطلقا
١٣٠ ص
(٢١٤)
رأي المؤلف في المسألة
١٣٠ ص
(٢١٥)
بطلان تفسير القبض بالتخلية
١٣٠ ص
(٢١٦)
لا بد من استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصه
١٣١ ص
(٢١٧)
اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان
١٣١ ص
(٢١٨)
القبض هو الاستيلاء في المنقول و غيره
١٣٣ ص
(٢١٩)
المناقشة في اعتبار النقل و التحويل في القبض
١٣٣ ص
(٢٢٠)
و أما اعتبار الكيل و الوزن أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون
١٣٣ ص
(٢٢١)
لا بد مع الكيل و الوزن من رفع يد البائع
١٣٤ ص
(٢٢٢)
فرعان
١٣٥ ص
(٢٢٣)
الأول قال في التذكرة لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع
١٣٥ ص
(٢٢٤)
الثاني لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانيا لتحقق القبض
١٣٦ ص
(٢٢٥)
كلمات الفقهاء في المسألة
١٣٦ ص
(٢٢٦)
عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة أخرى
١٣٨ ص
(٢٢٧)
استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة أخرى
١٣٩ ص
(٢٢٨)
القول في وجوب القبض
١٤٠ ص
(٢٢٩)
مسألة يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع
١٤٠ ص
(٢٣٠)
محل الخلاف في المسألة
١٤٠ ص
(٢٣١)
فلو كان أحدهما مؤجلا
١٤١ ص
(٢٣٢)
لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه
١٤٢ ص
(٢٣٣)
ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم
١٤٢ ص
(٢٣٤)
مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة
١٤٢ ص
(٢٣٥)
الاستدلال عليه
١٤٢ ص
(٢٣٦)
لو مضت مدة و لم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ
١٤٢ ص
(٢٣٧)
لو كان في الأرض زرع للبائع
١٤٣ ص
(٢٣٨)
و لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه بإذن المشتري
١٤٣ ص
(٢٣٩)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم
١٤٣ ص
(٢٤٠)
الكلام في أحكام القبض
١٤٤ ص
(٢٤١)
مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
١٤٤ ص
(٢٤٢)
الاستدلال عليه بالنبوي المشهور
١٤٤ ص
(٢٤٣)
الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد
١٤٥ ص
(٢٤٤)
الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا
١٤٥ ص
(٢٤٥)
عدم الخلاف في المسألة
١٤٥ ص
(٢٤٦)
نماء المبيع قبل التلف للمشتري
١٤٥ ص
(٢٤٧)
تعذر الوصول بحكم التلف
١٤٦ ص
(٢٤٨)
لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة
١٤٦ ص
(٢٤٩)
هل يكتفي بالتخلية في سقوط الضمان
١٤٧ ص
(٢٥٠)
و أما الإتلاف
١٤٧ ص
(٢٥١)
فإن كان من المشتري
١٤٧ ص
(٢٥٢)
و لو أتلفه البائع
١٤٧ ص
(٢٥٣)
و لو أتلفه أجنبي
١٤٨ ص
(٢٥٤)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
١٤٨ ص
(٢٥٥)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٤٩ ص
(٢٥٦)
فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه
١٤٩ ص
(٢٥٧)
إن كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن
١٥٠ ص
(٢٥٨)
و كيف كان فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض
١٥٠ ص
(٢٥٩)
و أما الخلاف في الأرش
١٥٠ ص
(٢٦٠)
المشهور ثبوت الأرش و الاستدلال عليه
١٥٠ ص
(٢٦١)
ما يؤيد ثبوت الأرش
١٥١ ص
(٢٦٢)
الإشكال في ثبوت الأرش
١٥١ ص
(٢٦٣)
الأقوى قول المشهور
١٥١ ص
(٢٦٤)
و أما لو تعيب بفعل أحد
١٥٢ ص
(٢٦٥)
مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية
١٥٢ ص
(٢٦٦)
الأولى حمل الروايات المجوزة على التولية
١٥٣ ص
(٢٦٧)
الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير و المناقشة فيه
١٥٤ ص
(٢٦٨)
و ربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي و ابن مسلم
١٥٤ ص
(٢٦٩)
و ربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلم على من هو عليه
١٥٤ ص
(٢٧٠)
الحكم في غير المكيل و الموزون
١٥٤ ص
(٢٧١)
أقوال خمسة في بيع المكيل و الموزون قبل القبض
١٥٥ ص
(٢٧٢)
هل المنع تكليفي أو وضعي
١٥٦ ص
(٢٧٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥٦ ص
(٢٧٤)
الأول أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم
١٥٦ ص
(٢٧٥)
الثاني هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال
١٥٧ ص
(٢٧٦)
الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به
١٥٨ ص
(٢٧٧)
الرابع ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسك طعاما لم يصح
١٦٣ ص
(٢٧٨)
مسألة لو كان له طعام على غيره - فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته
١٦٤ ص
(٢٧٩)
أحدها أن يكون المال سلما
١٦٤ ص
(٢٨٠)
الثانية أن يكون ما عليه قرضا
١٦٥ ص
(٢٨١)
الثالثة أن يكون الاستقرار من جهة الغصب
١٦٦ ص

المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨ - و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة

ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول- هو مختار العلامة في القواعد

بعد أن احتمل الوجه الثاني و ولده في الإيضاح و الشهيد في الدروس و الشهيد الثاني في المسالك و حكي عن غيرهم. قال في القواعد و هل للورثة التفريق فيه نظر أقربه المنع و إن جوزناه مع تعدد المشتري و زاد في الإيضاح بعد توجيه المنع بأنه لم يكن لمورثهم الأخيار واحد أنه لا وجه لاحتمال التفريق‌

[كلام الشهيد في الدروس‌]

و قال في الدروس في باب خيار العيب لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد لأن التعدد طار على العقد سواء كان الموروث خيار عيب أو غيره انتهى و في المسالك بعد المنع عن تفرق المشتريين في الخيار هذا كله فيما لو تعدد المشتري أما لو تعدد مستحق البيع مع اتحاد المشتري ابتداء كما لو تعدد وارث المشتري الواحد فإنه ليس لهم التفرق لاتحاد الصفقة و التعدد طار مع احتماله انتهى‌

و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة

قال لو فسخ بعضهم و أجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ في الكل كالمورث لو فسخ في حياته في البعض و أجاز في البعض انتهى. و يحتمل أن لا يريد بذلك أن لكل منهما ملك الفسخ في الكل كما هو مقتضى الوجه الأول بل يملك الفسخ في البعض و يسري في الكل نظير فسخ المورث في البعض و كيف كان فقد ذكر في خيار العيب أنه لو اشترى عبدا فمات و خلف وارثين فوجدا به عيبا لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة للتشقيص انتهى‌