المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٩ - الثالث ما في الدروس
فساد الأول لما ذكرنا من ظهور الروايتين في ذلك فلا بد أن يكون منشأه عدم طيب النفس بالعقد الثاني و عدم طيب النفس لا يقدح إلا مع عدم لزوم الوفاء شرعا بما التزم و عدم اللزوم لا يكون إلا لعدم ذكر الشرط في العقد أو لكونه فاسدا غير مفسد- ثم إنه قال في المسالك إنهما لو شرطاه قبل العقد لفظا فإن كانا يعلمان أن الشرط المتقدم لا حكم له فلا أثر له و إلا اتجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه لأنهما لم يقدما إلا على الشرط و لم يتم لهما و يمكن أن يقال إن علمهما بعدم حكم للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط
[رأي المؤلف في المسألة]
فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدم في ارتباط العقد به و عدمه و المعروف بينهم عدم التأثير كما تقدم إلا أن يفرق بين الشرط الصحيح فلا يؤثر و بين الفاسد فيؤثر في البطلان و وجهه غير ظاهر بل ربما حكي العكس عن بعض المعاصرين و قد تقدم توضيح الكلام في ذلك
القول في القبض
و هو لغة الأخذ مطلقا أو باليد أو بجميع الكف على اختلاف عبارات أهل اللغة- و النظر في ماهيته و وجوبه و أحكامه يقع في مسائل
مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخلية (في غير المنقول- على أقوال
أحدها أنها التخلية) أيضا
صرح به المحقق في الشرائع و حكي عن تلميذه كاشف الرموز و عن الإيضاح نسبته إلى بعض متقدمي أصحابنا و عن التنقيح نسبته إلى المبسوط
الثاني أنه في المنقول النقل
و فيما يعتبر كيله أو وزنه الكيل أو الوزن
الثالث ما في الدروس
من أنه في الحيوان نقله و في المعتبر كيله أو وزنه