المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٠ - بطلان تفسير القبض بالتخلية
أو عده أو نقله و في الثوب وضعه في اليد.
الرابع ما في الغنية
و عن الخلاف و السرائر و اللمعة أنه التحويل و النقل
الخامس ما في المبسوط
من أنه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد و إن كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فالقبض في البهيمة أن يمشى بها إلى مكان آخر و في العبد أن يقيمه إلى مكان آخر و إن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله في مكانه و إن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله و زاد في الوسيلة أنه في الموزون وزنه و في المعدود عده و نسب عبارة الشرائع- الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور.
السادس أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد
حكي عن المحقق الأردبيلي و صاحب الكفاية و اعترف في المسالك تبعا لجامع المقاصد لشهادة العرف بذلك إلا أنه أخرج عن ذلك المكيل و الموزون مستندا إلى النص الصحيح و فيه ما سيجيء.
السابع ما في المختلف
من أنه إن كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد و إن كان مكيلا أو موزونا فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن.
الثامن أنه التخلية مطلقا
بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري دون النهي عن بيع ما لم يقبض نفى عنه البأس في الدروس
[رأي المؤلف في المسألة]
أقول لا شك أن القبض للمبيع هو فعل القابض و هو المشتري و لا شك أن الأحكام المترتبة على هذا الفعل لا يترتب على ما كان من فعل البائع من غير مدخل للمشتري فيه كما أن الأحكام المترتبة على فعل البائع كالوجوب على البائع و الراهن في الجملة و اشتراط القدرة على التسليم لا يحتاج في ترتبها إلى فعل من المشتري
[بطلان تفسير القبض بالتخلية]
فحينئذ نقول أما ما اتفق عليه من كفاية التخلية- في تحقق القبض في غير المنقول إن أريد بالقبض ما هو فعل البائع بالنسبة إلى المبيع و هو جميع ما