المكاسب
(١)
تتمة القول بالخيار
٧ ص
(٢)
تتمة القول في أقسام الخيار
٧ ص
(٣)
تتمة السابع في خيار العيب
٧ ص
(٤)
تتمة في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها
٧ ص
(٥)
الكلام في شروط صحة الشرط
٧ ص
(٦)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
٧ ص
(٧)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠ ص
(٨)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا - أو بالنظر إلى خصوص المشروطة له
١٠ ص
(٩)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١١ ص
(١٠)
الأخبار الواردة في هذا الشرط
١١ ص
(١١)
المراد بكتاب الله
١٣ ص
(١٢)
المراد بموافقة الكتاب في بعض الأخبار
١٣ ص
(١٣)
المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام
١٣ ص
(١٤)
المراد بحكم الكتاب و السنة
١٤ ص
(١٥)
انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين
١٤ ص
(١٦)
ما يثبت للشيء من حيث نفسه
١٤ ص
(١٧)
ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة
١٤ ص
(١٨)
القسم الأول من الشروط ليس مخالفا للكتاب
١٤ ص
(١٩)
ظاهر مورد بعض الأخبار من قبيل الأول و توجيهه
١٥ ص
(٢٠)
و إنما الإشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات
١٦ ص
(٢١)
منها كون من أحد أبويه حر رقا
١٦ ص
(٢٢)
و منها إرث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر أم لا
١٦ ص
(٢٣)
و منها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية
١٦ ص
(٢٤)
و منها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر
١٦ ص
(٢٥)
الأصل عدم المخالفة عند عدم التميز
١٧ ص
(٢٦)
و أدلة الشروط حاكمة على القسم الأول دون الثاني
١٨ ص
(٢٧)
المراد من تحريم الحلال و تحليل الحرام
١٨ ص
(٢٨)
ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال
١٩ ص
(٢٩)
عدم ورود الإشكال في الشرط المحلل للحرام
٢٠ ص
(٣٠)
توهم اختصاص الإشكال بما دل على الإباحة التكليفية
٢٠ ص
(٣١)
ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال
٢٢ ص
(٣٢)
ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور
٢٣ ص
(٣٣)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٥ ص
(٣٤)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع
٢٩ ص
(٣٥)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
٣١ ص
(٣٦)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
٣١ ص
(٣٧)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع - و هو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه
٣٣ ص
(٣٨)
دفع هذا التوهم
٣٤ ص
(٣٩)
مسألة في حكم الشرط الصحيح
٣٤ ص
(٤٠)
أقسام الشرط
٣٤ ص
(٤١)
شرط الوصف
٣٤ ص
(٤٢)
شرط الفعل
٣٤ ص
(٤٣)
شرط الغاية
٣٤ ص
(٤٤)
و لا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط
٣٤ ص
(٤٥)
و أما الثالث
٣٤ ص
(٤٦)
و إنما الخلاف و الإشكال في القسم الثاني - و هو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل
٣٥ ص
(٤٧)
الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
٣٦ ص
(٤٨)
الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء - من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
٣٨ ص
(٤٩)
الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار
٤٠ ص
(٥٠)
الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
٤١ ص
(٥١)
الخامسة لو تعذر الشرط
٤٣ ص
(٥٢)
السادسة للمشروط له إسقاط شرطه
٤٤ ص
(٥٣)
السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن - عند انكشاف التخلف على المشهور
٤٥ ص
(٥٤)
لو باع شيئا على أنه قدر معين فتبين الاختلاف
٤٦ ص
(٥٥)
فالأول تبين النقص في متساوي الأجزاء
٤٦ ص
(٥٦)
الثاني تبين النقص في مختلف الأجزاء
٤٧ ص
(٥٧)
الثالث أن يتبين الزيادة عما شرط على البائع
٤٩ ص
(٥٨)
الرابع أن يتبين في مختلف الأجزاء
٤٩ ص
(٥٩)
القول في حكم الشرط الفاسد
٤٩ ص
(٦٠)
الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعيد
٤٩ ص
(٦١)
هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد
٥٠ ص
(٦٢)
فالقول بالصحة في أصل المسألة لا يخلو عن قوة
٥١ ص
(٦٣)
أدلة القائلين بالإفساد
٥١ ص
(٦٤)
أحدها ما ذكره في المبسوط للمانعين من أن للشرط قسطا من العوض مجهولا
٥١ ص
(٦٥)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
٥٢ ص
(٦٦)
الثالث الاستدلال بالروايات
٥٣ ص
(٦٧)
و يدل على الصحة أيضا جملة من الأخبار
٥٥ ص
(٦٨)
منها ما عن المشايخ الثلاثة
٥٥ ص
(٦٩)
و منها مرسلة جميل و صحيحة الحلبي
٥٥ ص
(٧٠)
و قد يستدل على الصحة بأن صحة الشرط فرع على صحة البيع
٥٦ ص
(٧١)
و الإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال
٥٦ ص
(٧٢)
هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له
٥٦ ص
(٧٣)
الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده لم يصح بذلك العقد
٥٧ ص
(٧٤)
الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد
٥٧ ص
(٧٥)
الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء
٥٩ ص
(٧٦)
الكلام في أحكام الخيار
٦٠ ص
(٧٧)
الخيار موروث بأنواعه
٦٠ ص
(٧٨)
الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميت
٦٠ ص
(٧٩)
الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب و السنة الواردين في إرث ما ترك الميت يتوقف على ثبوت أمرين
٦٠ ص
(٨٠)
أحدهما كون الخيار حقا لا حكما شرعيا
٦٠ ص
(٨١)
الثاني كونه حقا قابلا للانتقال
٦٠ ص
(٨٢)
بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا
٦١ ص
(٨٣)
مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزية و التقسيم
٦٤ ص
(٨٤)
الأول ما اختاره بعضهم - من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا
٦٤ ص
(٨٥)
الثاني استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه
٦٥ ص
(٨٦)
الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار
٦٥ ص
(٨٧)
و هنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع
٦٥ ص
(٨٨)
فساد الوجه الأول
٦٦ ص
(٨٩)
عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني
٦٦ ص
(٩٠)
المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث
٦٧ ص
(٩١)
عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا
٦٧ ص
(٩٢)
ثم إن ما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد
٦٧ ص
(٩٣)
الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة و الجواب عنه
٦٧ ص
(٩٤)
ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول - هو مختار العلامة في القواعد
٦٨ ص
(٩٥)
كلام الشهيد في الدروس
٦٨ ص
(٩٦)
و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة
٦٨ ص
(٩٧)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
٧٠ ص
(٩٨)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات
٧١ ص
(٩٩)
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
٧١ ص
(١٠٠)
مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
٧٤ ص
(١٠١)
و كيف كان فالمسألة ذات قولين
٧٥ ص
(١٠٢)
ثمرة القولين في المسألة
٧٦ ص
(١٠٣)
رأي المصنف في المسألة
٧٦ ص
(١٠٤)
فما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة
٧٨ ص
(١٠٥)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقهما
٧٨ ص
(١٠٦)
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ
٨٠ ص
(١٠٧)
القول بالمنع
٨٠ ص
(١٠٨)
القول بالجواز
٨٠ ص
(١٠٩)
عدم الفرق بين العتق و غيره
٨١ ص
(١١٠)
الفرق بين الإتلاف و غيره
٨١ ص
(١١١)
حجة القول بالمنع
٨٢ ص
(١١٢)
المناقشة في الحجة المذكورة
٨٢ ص
(١١٣)
و أما الخيارات المجعولة بالشرط
٨٣ ص
(١١٤)
حكم الإتلاف و فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف
٨٣ ص
(١١٥)
حكم ما لو نقله عن ملكه
٨٣ ص
(١١٦)
هل يلزم العاقد بالفسخ
٨٤ ص
(١١٧)
هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله
٨٤ ص
(١١٨)
هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا
٨٥ ص
(١١٩)
فرعان
٨٦ ص
(١٢٠)
الأول لو منعا عن التصرف المتلف في زمن الخيار فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
٨٦ ص
(١٢١)
الثاني أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار - بدون إذن ذي الخيار
٨٦ ص
(١٢٢)
رأي المؤلف
٨٨ ص
(١٢٣)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد -
٨٨ ص
(١٢٤)
ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة
٨٩ ص
(١٢٥)
كلام الشيخ في الخلاف
٨٩ ص
(١٢٦)
كلام الشيخ في المبسوط
٩٠ ص
(١٢٧)
الأقوى رأي المشهور و الاستدلال عليه
٩١ ص
(١٢٨)
الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة و المناقشة فيه
٩٢ ص
(١٢٩)
ضعف ما استدل به في التذكرة أيضا
٩٣ ص
(١٣٠)
أشد ضعفا من الكل
٩٣ ص
(١٣١)
الاستدلال برواية الخراج بالضمان و المناقشة فيه
٩٤ ص
(١٣٢)
العمدة في قول المشهور
٩٤ ص
(١٣٣)
و استدل للقول الآخر - بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار
٩٤ ص
(١٣٤)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٩٥ ص
(١٣٥)
هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل
٩٥ ص
(١٣٦)
اختصاص محل الكلام بخياري الحيوان و الشرط
٩٦ ص
(١٣٧)
مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة
٩٧ ص
(١٣٨)
قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له
٩٧ ص
(١٣٩)
كلمات الفقهاء في المسألة
٩٨ ص
(١٤٠)
ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن
٩٨ ص
(١٤١)
الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار
٩٩ ص
(١٤٢)
عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا
١٠٠ ص
(١٤٣)
ثم إن مورد هذه القاعدة إنما هو ما بعد القبض
١٠٠ ص
(١٤٤)
و أما عموم الحكم للثمن و المثمن
١٠٠ ص
(١٤٥)
جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيا
١٠١ ص
(١٤٦)
إذا كان الثمن أو المثمن كليا
١٠١ ص
(١٤٧)
ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد
١٠١ ص
(١٤٨)
ظاهر الدروس عدم الانفساخ
١٠٢ ص
(١٤٩)
ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخ
١٠٢ ص
(١٥٠)
لو كان التالف هو البعض
١٠٣ ص
(١٥١)
إذا كان التلف بالإتلاف
١٠٣ ص
(١٥٢)
لو كان الإتلاف من الأجنبي
١٠٣ ص
(١٥٣)
مسألة و من أحكام الخيار هل يسقط الخيار بتلف العين
١٠٤ ص
(١٥٤)
مسألة هل يسقط الخيار بتلف العين
١٠٤ ص
(١٥٥)
مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف
١٠٥ ص
(١٥٦)
ما ذكره العلامة
١٠٥ ص
(١٥٧)
ما ذكره المحقق الثاني
١٠٥ ص
(١٥٨)
و من مواضع التردد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار
١٠٦ ص
(١٥٩)
مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٠٧ ص
(١٦٠)
القول في النقد و النسيئة
١٠٧ ص
(١٦١)
أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين
١٠٧ ص
(١٦٢)
مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد
١٠٨ ص
(١٦٣)
فلو اشترطا تعجيل الثمن
١٠٨ ص
(١٦٤)
فائدة اشتراط التعجيل
١٠٨ ص
(١٦٥)
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٠٩ ص
(١٦٦)
و لا فرق في الأجل المعين بين الطويل و القصير
١٠٩ ص
(١٦٧)
و هل يجوز الإفراط في التأخير
١٠٩ ص
(١٦٨)
ثم إن المعتبر في تعيين المدة هل هو تعيينها في نفسها
١١٠ ص
(١٦٩)
مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١١١ ص
(١٧٠)
أدلة القول بالبطلان
١١١ ص
(١٧١)
كلمات الفقهاء في المسألة
١١٢ ص
(١٧٢)
مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١١٥ ص
(١٧٣)
مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١١٧ ص
(١٧٤)
إذا امتنع الدائن من القبول
١١٧ ص
(١٧٥)
و مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض
١١٧ ص
(١٧٦)
و لو تعذر الحاكم فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له
١١٨ ص
(١٧٧)
فإن لم يمكن إجباره ففي وجوب قبض العدول عنه نظر أقواه العدم
١١٨ ص
(١٧٨)
جواز التصرف في المعزول و عدم وجوب حفظه من التلف
١١٨ ص
(١٧٩)
رأي المؤلف في الفرعين المذكورين
١١٩ ص
(١٨٠)
مسألة عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه
١١٩ ص
(١٨١)
نزول آية الربا في ذلك
١٢٠ ص
(١٨٢)
تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير
١٢٠ ص
(١٨٣)
تأييد ذلك بصيحة ابن أبي عمير
١٢٠ ص
(١٨٤)
دلالة بعض الأخبار على ما تقدم
١٢٠ ص
(١٨٥)
عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد
١٢١ ص
(١٨٦)
مسألة جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط
١٢١ ص
(١٨٧)
فالأقوى هو المشهور - للعمومات المجوزة كتابا و سنة
١٢٢ ص
(١٨٨)
توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد و عبد الصمد
١٢٣ ص
(١٨٩)
الجواب عن توهم المعارضة
١٢٣ ص
(١٩٠)
ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد
١٢٣ ص
(١٩١)
إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه
١٢٥ ص
(١٩٢)
الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور
١٢٥ ص
(١٩٣)
النقض على الاستدلال
١٢٦ ص
(١٩٤)
تقرير الدور في جامع المقاصد
١٢٦ ص
(١٩٥)
ما أجيب به عن هذا التقرير و ما يرد على الأجوبة
١٢٦ ص
(١٩٦)
الاستدلال على البطلان بعدم القصد
١٢٦ ص
(١٩٧)
الرد على الاستدلال
١٢٧ ص
(١٩٨)
الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر
١٢٧ ص
(١٩٩)
بيان الاستدلال
١٢٧ ص
(٢٠٠)
ما رد به عن الاستدلال و الجواب عنه
١٢٧ ص
(٢٠١)
مناقشة المؤلف في الاستدلال
١٢٨ ص
(٢٠٢)
الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر و المناقشة فيه
١٢٨ ص
(٢٠٣)
رأي المؤلف في المسألة
١٢٩ ص
(٢٠٤)
القول في القبض
١٢٩ ص
(٢٠٥)
مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخلية(في غير المنقول - على أقوال
١٢٩ ص
(٢٠٦)
أحدها أنها التخلية) أيضا
١٢٩ ص
(٢٠٧)
الثاني أنه في المنقول النقل
١٢٩ ص
(٢٠٨)
الثالث ما في الدروس
١٢٩ ص
(٢٠٩)
الرابع ما في الغنية
١٣٠ ص
(٢١٠)
الخامس ما في المبسوط
١٣٠ ص
(٢١١)
السادس أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد
١٣٠ ص
(٢١٢)
السابع ما في المختلف
١٣٠ ص
(٢١٣)
الثامن أنه التخلية مطلقا
١٣٠ ص
(٢١٤)
رأي المؤلف في المسألة
١٣٠ ص
(٢١٥)
بطلان تفسير القبض بالتخلية
١٣٠ ص
(٢١٦)
لا بد من استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصه
١٣١ ص
(٢١٧)
اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان
١٣١ ص
(٢١٨)
القبض هو الاستيلاء في المنقول و غيره
١٣٣ ص
(٢١٩)
المناقشة في اعتبار النقل و التحويل في القبض
١٣٣ ص
(٢٢٠)
و أما اعتبار الكيل و الوزن أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون
١٣٣ ص
(٢٢١)
لا بد مع الكيل و الوزن من رفع يد البائع
١٣٤ ص
(٢٢٢)
فرعان
١٣٥ ص
(٢٢٣)
الأول قال في التذكرة لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع
١٣٥ ص
(٢٢٤)
الثاني لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانيا لتحقق القبض
١٣٦ ص
(٢٢٥)
كلمات الفقهاء في المسألة
١٣٦ ص
(٢٢٦)
عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة أخرى
١٣٨ ص
(٢٢٧)
استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة أخرى
١٣٩ ص
(٢٢٨)
القول في وجوب القبض
١٤٠ ص
(٢٢٩)
مسألة يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع
١٤٠ ص
(٢٣٠)
محل الخلاف في المسألة
١٤٠ ص
(٢٣١)
فلو كان أحدهما مؤجلا
١٤١ ص
(٢٣٢)
لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه
١٤٢ ص
(٢٣٣)
ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم
١٤٢ ص
(٢٣٤)
مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة
١٤٢ ص
(٢٣٥)
الاستدلال عليه
١٤٢ ص
(٢٣٦)
لو مضت مدة و لم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ
١٤٢ ص
(٢٣٧)
لو كان في الأرض زرع للبائع
١٤٣ ص
(٢٣٨)
و لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه بإذن المشتري
١٤٣ ص
(٢٣٩)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم
١٤٣ ص
(٢٤٠)
الكلام في أحكام القبض
١٤٤ ص
(٢٤١)
مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
١٤٤ ص
(٢٤٢)
الاستدلال عليه بالنبوي المشهور
١٤٤ ص
(٢٤٣)
الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد
١٤٥ ص
(٢٤٤)
الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا
١٤٥ ص
(٢٤٥)
عدم الخلاف في المسألة
١٤٥ ص
(٢٤٦)
نماء المبيع قبل التلف للمشتري
١٤٥ ص
(٢٤٧)
تعذر الوصول بحكم التلف
١٤٦ ص
(٢٤٨)
لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة
١٤٦ ص
(٢٤٩)
هل يكتفي بالتخلية في سقوط الضمان
١٤٧ ص
(٢٥٠)
و أما الإتلاف
١٤٧ ص
(٢٥١)
فإن كان من المشتري
١٤٧ ص
(٢٥٢)
و لو أتلفه البائع
١٤٧ ص
(٢٥٣)
و لو أتلفه أجنبي
١٤٨ ص
(٢٥٤)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
١٤٨ ص
(٢٥٥)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٤٩ ص
(٢٥٦)
فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه
١٤٩ ص
(٢٥٧)
إن كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن
١٥٠ ص
(٢٥٨)
و كيف كان فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض
١٥٠ ص
(٢٥٩)
و أما الخلاف في الأرش
١٥٠ ص
(٢٦٠)
المشهور ثبوت الأرش و الاستدلال عليه
١٥٠ ص
(٢٦١)
ما يؤيد ثبوت الأرش
١٥١ ص
(٢٦٢)
الإشكال في ثبوت الأرش
١٥١ ص
(٢٦٣)
الأقوى قول المشهور
١٥١ ص
(٢٦٤)
و أما لو تعيب بفعل أحد
١٥٢ ص
(٢٦٥)
مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية
١٥٢ ص
(٢٦٦)
الأولى حمل الروايات المجوزة على التولية
١٥٣ ص
(٢٦٧)
الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير و المناقشة فيه
١٥٤ ص
(٢٦٨)
و ربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي و ابن مسلم
١٥٤ ص
(٢٦٩)
و ربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلم على من هو عليه
١٥٤ ص
(٢٧٠)
الحكم في غير المكيل و الموزون
١٥٤ ص
(٢٧١)
أقوال خمسة في بيع المكيل و الموزون قبل القبض
١٥٥ ص
(٢٧٢)
هل المنع تكليفي أو وضعي
١٥٦ ص
(٢٧٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥٦ ص
(٢٧٤)
الأول أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم
١٥٦ ص
(٢٧٥)
الثاني هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال
١٥٧ ص
(٢٧٦)
الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به
١٥٨ ص
(٢٧٧)
الرابع ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسك طعاما لم يصح
١٦٣ ص
(٢٧٨)
مسألة لو كان له طعام على غيره - فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته
١٦٤ ص
(٢٧٩)
أحدها أن يكون المال سلما
١٦٤ ص
(٢٨٠)
الثانية أن يكون ما عليه قرضا
١٦٥ ص
(٢٨١)
الثالثة أن يكون الاستقرار من جهة الغصب
١٦٦ ص

المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٨ - مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد

صاحبه ف لا ينفسخ التصرف و لا يتعلق الحق بالبدل لأن أخذ البدل ب الفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحق فيه لا مع سقوط عنه و لو أذن و لم يتصرف المأذون ففي القواعد و التذكرة أنه يسقط خيار الإذن و عن الميسية أنه المشهور قيل كان منشأ هذه النسبة فهم استناد المشهور في سقوط الخيار في الصورة السابقة إلى دلالة مجرد الإذن و لا يقدح فيها تجرده عن التصرف. و قد منع دلالة الإذن المجرد في المسالك و جامع المقاصد و القواعد

[رأي المؤلف‌]

و الأولى أن يقال بأن الظاهر كون إذن ذي الخيار في التصرف المخرج فيما انتقل عنه فسخا لحكم العرف و لأن إباحة بيع مال الغير لنفسه غير جائز شرعا فيحمل على الفسخ كسائر التصرفات التي لا يصح شرعا إلا بجعلها فسخا و أما كون إذن ذي الخيار للمشتري في التصرف إجازة و إسقاطا لخياره فيمكن الاستشكال فيه لأن الثابت بالنص و الإجماع أن التصرف عن إذنه لا لأجل تحقق الإسقاط من ذي الخيار ب الإذن بل لأجل تحقق المسقط لما عرفت من أن التصرف الواقع بإذنه صحيح نافذ و التسلط على بدله فرع خروجه عن ملك المشتري متعلقا للحق فالإذن فيما نحن فيه نظير إذن المرتهن في بيع الرهن لا يسقط به حق الرهانة و يجوز الرجوع قبل البيع نعم يمكن القول بإسقاطه من جهة تضمنه للرضا بالعقد فإنه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية و قد صرح في المبسوط بأنه إذا علم رضا البائع بوطء المشتري سقط خياره و يؤيده رواية السكوني في كون العرض على البيع التزاما فهذا القول لا يخلو عن قوة.

مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد-

و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب‌