تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١ - الثالث الكنز
[مسألة ١٣: إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار]
[٢٨٨٩] مسألة ١٣: إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار (١).
[الثالث: الكنز]
الثالث: الكنز، و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، و المدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر (٢)، و سواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة ________________________________________________________الشرعي، و أما إذا لم يكن باجازته كما هو المفروض في المسألة فالبيع يكون باطلا بالنسبة إلى مقدار الخمس إذا كان شخصيا، و إذا كان ما في الذمة فالبيع يكون صحيحا و الربح كله للبائع و لكنه يضمن مقدار الخمس كما مر.
(١) لا بأس بتركه، لأن الشبهة موضوعية و المرجع فيها الأصل المؤمن من الأصل الموضوعي أو الحكمي، و لم يقم دليل على وجوب الاختبار و الفحص فيها.
و دعوى ان الرجوع إلى الأصل المؤمن في المسألة بما أنه قد يؤدي إلى مخالفة الواقع التي لا يرضى الشارع بها فلا يجري.
مدفوعة بأن مجرد مخالفته للواقع بل الظن بها لا يمنع عن جريانه، لأن الواقع إذا لم يكن منجزا فلا أثر لمخالفته، و لا إدانة عليها، و لا يحكم العقل بقبحها، نعم إذا كان المكلف واثقا و مطمئنا بأن اجراء الأصل بدون الاختبار و الفحص يؤدي إلى مخالفة الواقع لم يجز، بل يجب عليه الاختبار و الفحص سواء أ كان في هذه المسألة أم كان في غيرها.
(٢) في وجوب الخمس في غير المسكوكين من الذهب و الفضة و كذلك في غيرهما من الجواهر اشكال بل منع و إن كان وجوب الخمس في الجميع هو المعروف و المشهور بين الأصحاب.