تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٠ - تطبيق و تكميل
الربح الأول منه لأرباب الخمس (١)، بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه (٢) مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلا ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة.
[مسألة ٧٨: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه]
[٢٩٥٤] مسألة ٧٨: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته (٣) ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له من الربح إذا اتجر به، و لو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.
[مسألة ٧٩: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة]
[٢٩٥٥] مسألة ٧٩: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة (٤) و لا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب ________________________________________________________الشرعي و يستأذن منه على تفصيل تقدم في المسألة (٧٢).
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، و قد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (٧٢).
(٢) هذا إذا كان الاتجار به باذن من الحاكم الشرعي، و الّا فهو بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي فصحته تتوقف على توفر أحد الأمور المذكوره في المسألة (٧٥).
(٣) بل ليس له ذلك حتى في أثناء السنة و قبل تماميتها بالنسبة إلى الفائدة التي يعلم بأنها تبقى و لا تصرف في المؤونة، و ذلك لما مر من أنها متعلقة للخمس واقعا و لا يجوز له التصرف فيها بالاتجار أو نحوه و لا نقل خمسها إلى ذمته، لأن كل ذلك يتوقف على ولايته عليه، و الفرض انه لا دليل عليها، نعم يجوز ذلك باذن الحاكم الشرعي إذا رأى فيه مصلحة.
(٤) بل هو الأحوط وجوبا كما مر شريطة أن يكون المالك واثقا و متأكدا