تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الخمس
٧ ص
(٢)
فصل في ما يجب فيه الخمس
١٠ ص
(٣)
الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
١٠ ص
(٤)
الثاني المعادن
٢٠ ص
(٥)
الثاني المعادن
٢٠ ص
(٦)
الثالث الكنز
٤١ ص
(٧)
مسائل
٦١ ص
(٨)
نتائج بحوث الكنز تتمثل في مجموعة من المسائل
٧٢ ص
(٩)
الأولى
٧٢ ص
(١٠)
الثانية
٧٣ ص
(١١)
الثالثة
٧٣ ص
(١٢)
الرابعة
٧٣ ص
(١٣)
الخامسة
٧٤ ص
(١٤)
السادسة
٧٤ ص
(١٥)
السابعة
٧٤ ص
(١٦)
الرابع الغوص
٧٤ ص
(١٧)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
٧٩ ص
(١٨)
السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات
١٠٩ ص
(١٩)
محاولة
١٦٠ ص
(٢٠)
تطبيق و تكميل
١٦٢ ص
(٢١)
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
١٨٧ ص
(٢٢)
النتائج نتائج البحوث السابقة تتمثل في النقاط التالية الأساسية
٢١٢ ص
(٢٣)
الأولى
٢١٢ ص
(٢٤)
الثانية
٢١٢ ص
(٢٥)
الثالثة
٢١٢ ص
(٢٦)
الرابعة
٢١٣ ص
(٢٧)
الخامسة
٢١٣ ص
(٢٨)
السادسة
٢١٣ ص
(٢٩)
السابعة
٢١٤ ص
(٣٠)
الثامنة
٢١٤ ص
(٣١)
التاسعة
٢١٤ ص
(٣٢)
العاشرة
٢١٥ ص
(٣٣)
الحادية عشرة
٢١٥ ص
(٣٤)
الثانية عشرة
٢١٦ ص
(٣٥)
الثالثة عشرة
٢١٧ ص
(٣٦)
الرابعة عشرة
٢١٧ ص
(٣٧)
الخامسة عشرة
٢١٧ ص
(٣٨)
السادسة عشرة
٢١٧ ص
(٣٩)
السابعة عشرة
٢١٧ ص
(٤٠)
الثامنة عشرة
٢١٧ ص
(٤١)
التاسعة عشرة
٢١٧ ص
(٤٢)
العشرون
٢١٨ ص
(٤٣)
الحادية و العشرون
٢١٨ ص
(٤٤)
الثانية و العشرون
٢١٨ ص
(٤٥)
الثالثة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٦)
الرابعة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٧)
الخامسة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٨)
السادسة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٩)
مسائل و نذكر فيما يلي عددا من المسائل التي يكثر ابتلاء أصحاب الخمس بها نوعا
٢٢٠ ص
(٥٠)
المسألة الأولى
٢٢٠ ص
(٥١)
المسألة الثانية
٢٢٢ ص
(٥٢)
المسألة الثالثة
٢٢٢ ص
(٥٣)
المسألة الرابعة
٢٢٣ ص
(٥٤)
المسألة الخامسة
٢٢٣ ص
(٥٥)
المسألة السادسة
٢٢٤ ص
(٥٦)
المسألة السابعة
٢٢٤ ص
(٥٧)
المسألة الثامنة
٢٢٥ ص
(٥٨)
المسألة التاسعة
٢٢٦ ص
(٥٩)
المسألة العاشرة
٢٢٦ ص
(٦٠)
المسألة الحادية عشرة
٢٢٧ ص
(٦١)
المسألة الثانية عشرة
٢٢٨ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة عشرة
٢٢٩ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة عشرة
٢٣١ ص
(٦٤)
المسألة السادسة عشرة
٢٣١ ص
(٦٥)
المسألة السابعة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٦)
المسألة الثامنة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٧)
المسألة التاسعة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٨)
المسألة العشرون
٢٣٣ ص
(٦٩)
مقارنة و مفارقة
٢٣٤ ص
(٧٠)
المقارنات
٢٣٤ ص
(٧١)
و المفارقات
٢٣٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٩ - المسألة الرابعة عشرة

خاص و يحدده به و يدفع خمسه من مال آخر عوضا عنه.

المسألة الثالثة عشرة: يجوز الاشتراك مع من لا يلتزم بالخمس في رأس المال فانه حينئذ و إن كان مختلطا من المال المخمس و غيره، الّا انه لا مانع من تصرفه فيه إذا كان ممن شملته اخبار التحليل، نعم لا يجوز تصرف شريكه فيه اذا كان تاركا للخمس عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي كما انه يكفى أن يخرج خمس حصته من الفائدة و إن كان ذلك قبل تقسيمها شريطة ان يكون باذن ولي الخمس، فاذا صنع ذلك كانت حصته مخمسة، و له حينئذ افرازها بالتقسيم.

المسألة الرابعة عشرة:

إذا اشترى أعيانا في الذمة لغير المؤونة كالبستان أو الدار أو الأرض أو السيارة أو نحوها، فان كانت عنده فائدة من تجارته أو مهنته أو غيرها في وقت الشراء و أدى ثمنها منها وجب خمس نفس هذه الاعيان في نهاية السنة لأنها اصبحت بالمداولة و المبادلة في أثنائها من فوائدها، و إن لم تكن فائدة عنده في ذلك الوقت و انما تحققت في وقت متأخر عنه، ففي مثل ذلك لا يجوز أن يؤدى ثمنها من تلك الفائدة المتأخرة الا بعد اخراج خمسها باعتبار ان تلك الاعيان ليست من المؤونة لكي يكون أداء ثمنها منها يعتبر مئونة و لا شراؤها في سنة الفائدة حتى تصبح فائدة هذه السنة إذا أدى ثمنها من أرباحها، و لا يمكن أن تصبح فائدة من حين شرائها إذا أدى ثمنها من أرباح السنة الثانية عوضا عنها و إلّا لزم أن يكون مبدأ سنة هذه الأرباح متقدما على ظهورها و تحققها في الخارج و هو خلف، و أما صيرورتها من أرباح السنة الثانية بقاء فهي منوطة بوجود دليل يدل على جواز أداء ثمنها من فائدة هذه السنة لكي يكون مرده ثبوتا إلى انتقال خمسها إليها و أنها تقوم مقام فائدتها و يجب عليه اخراج الخمس منها في نهايتها، و الفرض‌