تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩ - الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
[مسألة ٣: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال]
[٢٨٧٩] مسألة ٣: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال (١) و إلا فيجب ردّه إلى مالكه، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم، و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.
[مسألة ٤: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا]
[٢٨٨٠] مسألة ٤: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح.
[مسألة ٥: السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب]
[٢٨٨١] مسألة ٥: السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب (٢).
________________________________________________________ناصبيا لا مطلقا.
(١) هذا مضافا إلى أنه على القاعدة، فلا يحتاج إلى دليل تدل عليه صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أ يرد عليهم؟ قال: نعم و المسلم أخو المسلم، و المسلم أحق بماله أينما وجده»[١]. و موردها و إن كان مال المسلم، و لكن العرف لا يفهم خصوصية له الّا باعتبار ان ماله محترم و إن كان غير مسلم كالذمي و المعاهد.
(٢) هذا هو الصحيح لأنه داخل في غنائم الحرب، و اما القول بأنه للسالب خاصة فلا دليل عليه، و اما ما روي عن النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله من: «أن من قتل قتيلا فله سلبه و سلاحه» فهو غير ثابت.
نعم، لولي الأمر ذلك إذا رأى فيه مصلحة، و عندئذ يدخل في ارباح المكاسب.
[١] الوسائل باب: ٣٥ من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه الحديث: ٣.