تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠١ - فصل في قسمة الخمس و مستحقه
للشرائط موجودا في بلده أيضا (١)، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر.
[مسألة ١٤: قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا]
[٢٩٧٤] مسألة ١٤: قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا (٢)، و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و إن قبل المستحق و رضي به.
[مسألة ١٥: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم]
[٢٩٧٥] مسألة ١٥: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال (٣).
________________________________________________________المجتهد الجامع للشرائط في بلده أو لا.
(١) في القوة اشكال بل منع إذا كان المجتهد الموجود في بلده أعلم من غيره بنظره، فانه لو قلنا بجواز النقل في الفرض الأول فلا نقول به في هذا الفرض، حيث ان وظيفته في هذا الفرض وجوب تسليمه إلى المجتهد الحاضر على أساس انه أعلم فيكون أمره بيده.
فالنتيجة: ان كل مكلف يرجع إلى مقلده و لا يجوز له تسليم السهم إلى غيره الّا باذنه.
(٢) مر الاشكال فيه في المسألة (١١) من هذا الفصل، و المسألة (٧٥) من الفصل السابق.
(٣) مر عدم الاشكال فيه، و ان مقتضى اطلاقات الأدلة المتوجهة إلى الملاك باخراج الخمس من أموالهم أن له الولاية على ذلك على أساس انه لما كان من أحد الواجبات في الشريعة المقدسة فلا محالة تكون كيفية الاتيان به بيده و اختياره.
و إن شئت قلت: انه لا شبهة في ان المالك مأمور باخراج الخمس من