تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧١ - مسائل
[مسألة ٢٠: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا]
[٢٨٩٦] مسألة ٢٠: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا (١) و إن لم يكن حصة كل واحد بقدره.
________________________________________________________على الزائد على المئونة.
(١) في الظهور اشكال بل منع، لأن المكلف باخراج الخمس من النصاب لا يخلو إما أن يكون المجموع من حيث المجموع، أو كل واحد واحد، و كلاهما لا يمكن، أما الأول فلأن المجموع من حيث المجموع لا يمكن أن يكون مكلفا لأنه لا وجود له في الخارج لكي يمكن القاء الخطاب اليه و ما هو موجود فيه الأفراد، و الفرض ان حصة كل واحد منهم لا يبلغ النصاب حتى يكون مكلفا باخراج الخمس منها، و به يظهر حال الفرض الثاني، هذا اضافة إلى أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة الشخصية التي يستفيدها المرء، غاية الأمر قد يكون تعلق الخمس بتلك الفائدة بعنوان أرباح المكاسب، و قد يكون بعنوان المعدن، و قد يكون بعنوان الكنز و هكذا، و الفرض عدم تحقق موضوع وجوب الخمس بعنوان الكنز بالنسبة إلى كل منهم، لأن الفائدة التي يستفيدها كل فرد منهم لم تبلغ النصاب، و قد مر نظير ذلك في باب المعدن.