تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٦ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات
و يرجع هو على البائع إذا أداه، و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.
[مسألة ٥٣: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة]
[٢٩٢٩] مسألة ٥٣: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء، و أما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة (١)، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها، و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها.
________________________________________________________بالنسبة إلى الكل، و ينتقل الخمس إلى ذمة البائع.
(١) في عدم الصدق اشكال، و لا يبعد الصدق، و لتوضيح ذلك نذكر فيما يلى عددا من الصور و الحالات في المسألة لكي يتاح للمكلف معرفة كل صورة و حالة مماثلة لهما.
الصورة الأولى:
رجل يغنم المال بالتداول و التكسب ببدل الجهد و انفاق العمل في سبيل ذلك، و نقصد بالتداول مجموع من عمليات التجارة التي تعم عقود المقايضة من بيع أو نحوه و الصناعات الاستنتاجية و الاستخراجية، و يقصد من وراء هذه العملية جمع المال و الثروة. و لهذه الصورة حالات ..
الأولى: أن يكون التداول و الاتجار بالأرباح و الفوائد في أثناء السنة و قبل