تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٢ - الثالثة
النتائج نتائج البحوث السابقة تتمثل في النقاط التالية الأساسية:
الأولى:
ان متعلق الخمس و موضوع وجوبه حصة خاصة من الفائدة و هي التي تكون زائدة على مئونة سنة الانسان و متطلبات حاجاته طول فترتها و لم تصرف فيها، فيكون عدم الصرف قيدا للمتعلق لا الحكم على نحو الشرط المتأخر، و أما مئونة التجارة و الصناعة و المهن و الحرف فيكون استثناؤها من موضوع وجوب الخمس بالتخصص و الورود، إذ لا يصدق عنوان الفائدة على ما يوازيها مما نتج منها و ربح.
الثانية:
ان المكلف إذا خمس الفائدة من حين ظهورها كان واقعا في محله و إن علم بأنه لو لم يخمسها لصرفت في المؤونة أثناء السنة باعتبار أن تخميسها يكشف عن أنها من الفائدة التي لم تصرف فيها طول فترة العام و إن كان ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع، و قد تقدم ان الناتج من ضم الاطلاقات إلى أدلة المؤونة هو ان الموضوع لوجوب الخمس الفائدة التي تكون زائدة عن المؤونة واقعا و في علم اللّه تعالى و لم تصرف فيها و لو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، و الفرض ان الفائدة التي قام المكلف باخراج خمسها من حين ظهورها تكون منها باعتبار أنها في الواقع و علم اللّه زائدة و لم تصرف فيها.
الثالثة:
ان التاجر إذا كان واثقا و متأكدا بأن ما نتج من مبادلاته التجارية أو