تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الخمس
٧ ص
(٢)
فصل في ما يجب فيه الخمس
١٠ ص
(٣)
الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
١٠ ص
(٤)
الثاني المعادن
٢٠ ص
(٥)
الثاني المعادن
٢٠ ص
(٦)
الثالث الكنز
٤١ ص
(٧)
مسائل
٦١ ص
(٨)
نتائج بحوث الكنز تتمثل في مجموعة من المسائل
٧٢ ص
(٩)
الأولى
٧٢ ص
(١٠)
الثانية
٧٣ ص
(١١)
الثالثة
٧٣ ص
(١٢)
الرابعة
٧٣ ص
(١٣)
الخامسة
٧٤ ص
(١٤)
السادسة
٧٤ ص
(١٥)
السابعة
٧٤ ص
(١٦)
الرابع الغوص
٧٤ ص
(١٧)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
٧٩ ص
(١٨)
السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات
١٠٩ ص
(١٩)
محاولة
١٦٠ ص
(٢٠)
تطبيق و تكميل
١٦٢ ص
(٢١)
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
١٨٧ ص
(٢٢)
النتائج نتائج البحوث السابقة تتمثل في النقاط التالية الأساسية
٢١٢ ص
(٢٣)
الأولى
٢١٢ ص
(٢٤)
الثانية
٢١٢ ص
(٢٥)
الثالثة
٢١٢ ص
(٢٦)
الرابعة
٢١٣ ص
(٢٧)
الخامسة
٢١٣ ص
(٢٨)
السادسة
٢١٣ ص
(٢٩)
السابعة
٢١٤ ص
(٣٠)
الثامنة
٢١٤ ص
(٣١)
التاسعة
٢١٤ ص
(٣٢)
العاشرة
٢١٥ ص
(٣٣)
الحادية عشرة
٢١٥ ص
(٣٤)
الثانية عشرة
٢١٦ ص
(٣٥)
الثالثة عشرة
٢١٧ ص
(٣٦)
الرابعة عشرة
٢١٧ ص
(٣٧)
الخامسة عشرة
٢١٧ ص
(٣٨)
السادسة عشرة
٢١٧ ص
(٣٩)
السابعة عشرة
٢١٧ ص
(٤٠)
الثامنة عشرة
٢١٧ ص
(٤١)
التاسعة عشرة
٢١٧ ص
(٤٢)
العشرون
٢١٨ ص
(٤٣)
الحادية و العشرون
٢١٨ ص
(٤٤)
الثانية و العشرون
٢١٨ ص
(٤٥)
الثالثة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٦)
الرابعة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٧)
الخامسة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٨)
السادسة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٩)
مسائل و نذكر فيما يلي عددا من المسائل التي يكثر ابتلاء أصحاب الخمس بها نوعا
٢٢٠ ص
(٥٠)
المسألة الأولى
٢٢٠ ص
(٥١)
المسألة الثانية
٢٢٢ ص
(٥٢)
المسألة الثالثة
٢٢٢ ص
(٥٣)
المسألة الرابعة
٢٢٣ ص
(٥٤)
المسألة الخامسة
٢٢٣ ص
(٥٥)
المسألة السادسة
٢٢٤ ص
(٥٦)
المسألة السابعة
٢٢٤ ص
(٥٧)
المسألة الثامنة
٢٢٥ ص
(٥٨)
المسألة التاسعة
٢٢٦ ص
(٥٩)
المسألة العاشرة
٢٢٦ ص
(٦٠)
المسألة الحادية عشرة
٢٢٧ ص
(٦١)
المسألة الثانية عشرة
٢٢٨ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة عشرة
٢٢٩ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة عشرة
٢٣١ ص
(٦٤)
المسألة السادسة عشرة
٢٣١ ص
(٦٥)
المسألة السابعة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٦)
المسألة الثامنة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٧)
المسألة التاسعة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٨)
المسألة العشرون
٢٣٣ ص
(٦٩)
مقارنة و مفارقة
٢٣٤ ص
(٧٠)
المقارنات
٢٣٤ ص
(٧١)
و المفارقات
٢٣٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٣ - الرابعة

الثانية:

ان الكنز إذا كان تاريخه الزمني قبل الإسلام فهو لواجده على مستوى الملك، و إن كان بعد الإسلام، فان كان في دار الكفر فأيضا الأمر كذلك، الّا إذا علم من الخارج انه ملك لمالك محترم فانه حينئذ يدخل في الفرض الثاني، و إن كان في دار الإسلام فان كان تاريخه الزمني قبل مئات السنين بحيث لا يحتمل عادة بقاء مدخرة على قيد الحياة، و لا يعلم بوجود وارث له فعلا فهو من الانفال، و يكون واجده أحق به، و إن كان تاريخه الزمني متأخرا بحيث يحتمل عادة بقاء مدخره على قيد الحياة جرى عليه حكم اللقطة دون الكنز.

الثالثة:

ان الكنز إذا كان في الأرض المملوكة بملكية خاصة لا يخضعها في مبدأ الملكية، بل هو من الانفال، و يكون واجده أحق به، و من هنا لا فرق بين الكنز فيها و الكنز في الأرض التي لا رب لها، نعم إذا كان الكنز في الأرض المفتوحة عنوة كان خاضعا لها في مبدأ الملكية، و ليس من الأنفال، و أما من حيث الحكم فلا فرق فانه لواجده على مستوى الملك إن كان تاريخه زمنيا قبل تاريخ تشريع الأنفال و تاريخ الفتح، و على مستوى الحق إن كان بعد ذلك، و لكن لا تترب على ذلك ثمرة عملية، فان عليه خمسه على كلا التقديرين لدى توفر شروطه.

الرابعة:

ان من وجد الكنز في الأرض المشتراة، فان علم انه من أحد البائعين السابقين الموجودين فعلا و لو بوجود ورثتهم وجب التعريف و الرجوع إليهم في عرض واحد، و لا يلزم الرجوع إلى اللاحق ثم السابق فالسابق، لأنه مبني على اعتبار تلك الأيادي على نحو الترتيب من اليد اللاحقة إلى اليد السابقة، و قد تقدم عدم اعتبارها، و إن لم يعلم به و احتمل انه من الكنز القديم الذي لا يحتمل‌